نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب صفة الصلاة

صفحة 179 - الجزء 1

  العاشر: التسليم، (الإمام زيد والقاسم والناصر والإمام) ملازمته ÷ وللتسليم، وقوله ÷ «تحليلها ...» محمول على أن ذلك مسنون لما روى الإمام زيد عن علي # في الرجل يخرج منه الريح - إلى - وان كان قد تشهد فقد تمت صلاته [٣٢٩] وفي الانتصار عنه ÷ احدث قبل التسليم فقد تمت صلاته [٣٣٠]، ولأبي داود والترمذي نحوه [٣٣١] وقوله ÷ لابن مسعود لما علمه التشهد إذا قلت هكذا أو قضيت هذا فقد تمت. صلاتك «[٣٣٢]، وعنه ÷ إذا رفع المصلي رأسه من أخر صلاته وقضى تشهده ثم احدث فقد تمت صلاته» [٣٣٣] والى انه غير فرض ذهب أبو حنيفة، وفي العلوم وقد روينا عن النبي ÷ الله وعن جماعة من أصحابه والتابعين بعدهم أنهم قالوا: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته⁣(⁣١) [٣٣٤].

  (علي # ثم أحمد بن عيسى والإمام زيد وابن مسعود والقاسم والهادي والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة وأصحابه واحمد والحسن بن صالح واحد قولي (الشافعي) وهو السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا فقط لفعله ÷ [٣٣٥]، وقوله «إنما يكفي أحدكم» الخبر.


  قوله: وقوله ÷ «تحليلها ... تمامه» التسليم «وقد تقدم من رواية المجموع.

  قوله: في الرجل الخ عن علي بن أبي طالب الرجل الذي يخرج منه الريح أو يرعف أو يذرعه القيء وهو في الصلاة فانه يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته فان تكلم استأنف الصلاة وان كان قد تشهد فقد تمت صلاته - رواه في المجموع.

  قوله: ثم أحدث عن ابن عمر عن الرسول ÷ انه قال: «إذا رفع الإمام رأسه في السجدة وقعد ثم احدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته» رواه في الانتصار والشفاء.

  قوله: ولأبي داود والترمذي نحوه لفظ أبي داود «إذا قضى الإمام الصلاة وتشهد فاحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن انتم للصلاة» ولفظ الترمذي «إذا احدث وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» أخرجاهما عن ابن عمر عنه ÷، قال الترمذي: ليس إسناده بذلك القوي وقد اضطربوا في إسناده وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده لان فيه [عبد الرحمن [بن زياد]⁣(⁣٢) بن انعم الأفريقي] وقد ضعفه بعض أهل العلم، وقال النووي في شرح المهذب انه ضعيف باتفاق الحفاظ، وفيه نظر فانه قد وثقه غير واحد منهم: زكريا الساجي واحمد بن صالح المصري ويحي بن سعيد القطان، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به وقال يحيى بن معين: ليس به بأس انتهى.

  قوله: وقوله ÷ لابن مسعود لما علمه التشهد قال: اخذ رسول الله ÷ بيدي وعلمني التشهد ثم قال: «إذا قلت هكذا أو قضيت هذا فقد تمت. صلاتك» رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وابوداود والدار قطني بزيادة «إن شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد».

  قوله: وعنه ÷ «إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم احدث فقد تمت صلاته» رواه في الشفاء.

  قوله: وفي العلوم الخ عن محمد بن منصور في باب ما فرض في الصلاة وروينا عن النبي ÷ وعن جماعة من أصحابه والتابعين بعدهم أنهم قالوا: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته - اهـ من رواية العلوم.

  قوله: لفعله ÷ روى سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي وواثلة بن الأسقع أن النبي ÷ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - رواه في الشفاء، وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله ÷ يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله - رواه في الأصول والشفاء، وأخرجه أحمد وابوداود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه والدار قطني وابن حبان واللفظ للأصول.

  قوله: إنما يكفي أحدكم الخبر تمامه وأشار بإصبعه يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله - وقد تقدم انتهى.


(١) ظاهر هذا الإطلاق أي سواء قد تشهد أم لا، وهو مقيد بما تقدم من قول أمير المؤمنين # في الرجل يخرج منه الريح - إلى - وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته اهـ. تمت.

(٢) من المسودة تمت.