باب وصلاة الجماعة
  وأما حديث «الإمام ضامن» [٣٩٩] فمعناه: ضامن بالتزام شروط الصحة وتجنب المفسدات إذ باختلال شيء من ذلك تختل صلاة المؤتم فلا يستلزم النية بل يستلزم اشتراط علمه لأنه مكلف بمراعاة حال صلاة المؤتم بالتزام شروط صحة صلاته: والقول بعدم الوجوب مروي عن (الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الشافعي وأصحابه).
  ولا يكره التجميع بعد جماعة الرواتب(١) في الجوامع الجامعة إجماعا، (الإمام يحيى للهدوية ثم عطا والنخعي واحمد وابن المنذر وأحد وجهي أصحاب الشافعي) ولا في مسجد الدرب أو المحلة الصغرى ليتسنن(٢) المتأخر.
  الإمام يحيى ثم بعض أصحاب الشافعي) وندب لمن حضر الجماعة أن يدخل معها وان قد صلى جماعة لئلا يعد معرضا، ولقوله ÷ «فصليا معهم» [٤٠٠]، علي # ثم حذيفة وانس مرة والهادي والشافعي ويندب في كل صلاة إذ لم يفصل الخبران انس، ثم أحمد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والزهري وإسحاق وابوثور وأصحاب الشافعي والأسود بن يزيد إلا انه يضم إلى المغرب ركعة يسلم بها(٣) لقول علي # فإذا سلم إمامهم فقم قبل أن تتكلم واشفع بركعة واسجد سجدتين وسلم [٤٠١].
  (الهادي ثم الاوزاعي وبعض أصحاب الشافعي ومالك) والفريضة تكون الأخرى إن انفرد في الأولى لقوله ÷ «فلتكن تلك نافلة» [٤٠٢]، وبه قال (الإمام زيد) في الظهر والعشاء(٤)، (المهدي) وأما بعد خروج وقت الاختيار فالفرض الأولى اتفاقا لتأديتها في وقتها والتوقيت أفضل.
  قوله: حديث «الإمام ضامن» رواه في الشفاء عنه ÷.
  قوله: «فصليا معهم» عن محجن انه كان في مجلس مع رسول الله ÷ فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلي ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله: «ألست برجل مسلم»؟ فقال: بلي يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال رسول الله ÷: «إذا جنت فصل مع الناس» رواه في أمالي أبي طالب والعلوم، وأخرجه أحمد ومالك والنسائي وابن حبان والحاكم واللفظ للأمالي، وعن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع النبي ÷ و حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فجيء بهما ترعد(٥) فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا» معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» أخرجه ابوداود والترمذي والنسائي.
  قوله: الخبرين يعني خبر محجن وخبر يزيد بن الأسود قوله إذا سلم إمامهم فقم عن علي بن أبي طالب # انه قال: إذا صليت المغرب ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع إلا أن تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم إمامهم فقم قبل أن تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم - رواه في المجموع، وفي مسند علي في الجامع الكبير ما لفظه عن علي إذا أعاد المغرب يشفع بركعة - أخرجه ابن أبي شيبة.
  قوله: فلتكن تلك نافلة عن يزيد بن عامر: قال جنت رسول الله ÷ وهو في الصلاة فجلست ولم ادخل معهم في الصلاة فلما انصرف رسول الله ÷ رآني جالسا فقال: «ألم تسلم يا يزيد؟» قلت: بلى يا رسول الله قد أسلمت، قال: «وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» فقال: إني كنت قد صليت في منزلي احسب أن قد صليتم! فقال: «إذا جنت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» أخرجه ابوداود والنسائي.
  قلت: ورواه الأمير الحسين في الشفاء.
(١) في البحر الراتب. تمت.
(٢) في البحر: لتسنن. تمت.
(٣) قال في البحر لضم الصحابة إليها ركعة قبل التسليم اهـ، قال في تخريج البحر: هكذا في الإنتصار اهـ، وأما الاستدلال بقول علي # فقال في المسائل النافعة: فإن قوله فلم تستطع، وقوله فاشفع الخ يدلان على عدم الندبية تمت.
(٤) حجة زيد # في الفجر والعصر كراهة الصلاة بعدهما، وفي المغرب أنها تصير شفعا بالإعادة والمشروع في صلاة ذلك الوقت أن تكون وترا. تمت.
(٥) ترعد أي تتحرك، والفرائص: جمع فريصة وهي اللحم التي على الجنب والكتف وذلك عند الخوف تمت. فتح غفار.