فصل فيمن لا يصلح إماما
  وقال (الفقهاء (الأربعة) ويصح أن يؤم الرجل المرأة(١) الحديث جابر قال: جاء أبي بن كعب إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله انه كان مني الليلة شيء يعني في رمضان قال(٢): «وما ذاك يا أبي»؟ قال: نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرءان فنصلي بصلاتك قال: فصليت [بهن](٣) ثمان ركعات [فكانت](٤) سنة الرضى ولم يقل شيئا [٤١٨] أخرجه الطبراني وأبو يعلى وإسناده حسن ذكره في مجمع الزوائد، قال: السياغي وهو صالح للاحتجاج به وما رواه الاسماعيلي عن (عائشة) كان النبي ÷ إذا رجع من المسجد صلى بنا(٥) [٤١٩] قال السيد هاشم وهو ظاهر في عدم حضور غيرهن من الرجال، وكمَعَ رجل،
  قوله: لحديث جابر: قال جاء أبي بن كعب إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله انه كان مني الليلة شيء يعني في رمضان قال: «وما ذاك يا أبي»؟ قال نسوة في داري قلن إنا لا نقرأ القرءان فنصلي بصلاتك: قال فصليت بهن ثمان ركعات فكانت سنة الرضى ولم يقل شيئا - أخرجه ابويعلى والطبراني، قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن.
  قوله: عن عائشة كان النبي ÷ إذا رجع من المسجد يصلى بنا - أخرجه الإسماعيلي.
(١) قال في الروض: قد ورد الدليل على جواز انتمام النساء بالرجل وحدهن ثم ذكر حديث جابر إلى أن قال: وقد ذهب إليه الفقهاء فقالوا بجوازه اهـ، أما إمامة الرجل بالمرأة الأجنبية وحدها فلا يجوز لقوله ÷ «لا يخلون رجل بامرأة» تمت.
(٢) في الأصل كرر لفظة (قال)، وفي التخريج والروض بدون تكرار تمت.
(٣) في الأصل فصليت بهم، وما أثبتناه من الروض. تمت.
(٤) في الأصل: فكأنه، وما أثبتناه من الروض. تمت.
(٥) قال الإمام يحيى # من الانتصار وفضيلة الجماعة تحصل بأن يصلي الرجل في بيته بزوجته أو ابنته أو اخته أو جاريته أو بمحرم من محارمه اهـ قال الإمام عز الدين #: وموقف المرأة المحرم حيث أم بها الرجل وحدها إنما هو خلفه وقد نص على ذلك في بعض شروح الأزهار والله أعلم، وفي علوم آل محمد قال محمد بن منصور: وإذا تقدم الرجل ليصلي بخنثى وامرأة فإنه يقوم في نقرة الإمام وتقوم المرأة خلف الخنثى تمت. من خط الوالد العلامة الحسن بن عبدالله الهادي |.