باب وصلاة الجمعة
باب وصلاة الجمعة
  واجبة إجماعا، (الأكثر) فرض عين لقوله ÷ «الجمعة واجبة» الخبر [٤٩٦]، ونحوه [٤٩٧].
  وتتعين على كل ذكر مكلف صحيح واقف لخبر كعب القرظي قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض» [٤٩٨] وفي خبر جابر «إلا على مريض أو مسافر» [٤٩٩].
  (الإمام زيد والباقر والناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الفقهاء) وتسقط عن المسافر الواقف للخبر إذ هو مخصص دليل الوجوب، (الإمام) وتسقط عن المعذور(١) لقوله ÷ «من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة» الخبر، (الإمام) ومن زال عذره وأقيمت الجمعة بعد أن قد صلى الظهر تجدد عليه الوجوب إذ الجمعة بنفسها أصل عند (المؤيد بالله وابي العباس ثم مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن راهويه) لقوله تعالى {إِذَا نُودِيَ}[الجمعة: ٩]، «إن الله افترض» [٥٠٠]، ولا يعتبر سماع النداء في موضعها إجماعا فأما من خارجه فيلزمه حيث يسمع النداء لقوله ÷ «الجمعة على من سمع النداء» [١ ٥٠]، قلت: وقوله ÷ «من علم أن الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة» [٥٠٢] مطلق مقيد بقوله ÷ «الجمعة على من سمع النداء» كأنه قال: من علم أن الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة إذا سمع النداء، وهذا أولى للجمع بين الخبرين.
باب وصلاة الجمعة
  قوله: لقوله ÷ «الجمعة واجبة - تمامه في الشفاء - على كل حالم إلا أربعة الصبي والعبد والمرأة والمريض».
  قوله: ونحوه عن النبي ÷ انه قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه في الشفاء، وفيه عنه ÷ «من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه».
  قوله: لخبر كعب القرظي قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض» ذكره في الشفاء.
  قوله: وفي خبر جابر الخ عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو عبد» رواه في الشفاء.
  قوله: للخبر يعني خبر جابر قوله لقوله ÷ «من ترك الجمعة من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه» تقدم من رواية الشفاء.
  قوله: إن الله افترض الخبر عن جابر عن النبي ÷ من حديث طويل «إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا [في يومي هذا](٢) في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة» رواه في شفاء الأوام وأخرجه ابن ماجة والبيهقي والطبراني.
  قوله: لقوله ÷ «الجمعة على من سمع النداء» عن عمر عن النبي ÷ انه قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه في الشفاء.
  قوله: وقوله ÷ «من علم أن الليل يؤديه إلى أهله فليشهد الجمعة» رواه في الشفاء من خبر جابر.
(١) كالمسافر والمملوك والمريض والمرأة المنصوص عليهم، وكذا المطر لقوله ÷ «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وكذا ما اشبه ذلك كالخائف على نفسه أو ماله أو عرضه ذكر، عدم الوجوب على الخائف: الإمام يحيى تمت من المسائل.
(٢) من المسودة. تمت.