باب وصلاة الجمعة
  الثالث: الوقت، (العترة ثم الفريقان) وأول وقت الخطبة والصلاة من الزوال لفعله ÷ [٥١١]، وقال: «كما رأيتموني» وقد مر الكلام على الوقت.
  الرابع: المكان وشرطه أن يكون مستوطنا لطائفة مسلمين إذ لا جمعة في قرى الكفار إجماعا، (المهدي) وهو معتبر إجماعا إذ لم يقمها ÷ في غير مستوطن، وتجميعه في مسلك الوادي قرية في بني سليم: ولا عبرة بإقامة من ليس بمستوطن كالمنتجع للكلا ونحوه، قلت: وقول علي # لا تشريق ولا جمعة إلا في مدينة عظيمة أو مصر جامع [٥١٢] يقضي بوجوبهما على أهل القرى وهي من يسكنها ثلاثة فما فوق إذ اقل الجمع عند جمهور الأصوليين ثلاثة كماهو مقرر في موضعه، وإذ لا مانع من تسميتهم جماعة لغة وعرفا وإذ لا جامع لهم إلا القرية، والمصر في اللغة: ما حَدّ وحجز بين الشيئين، ومن هنا يتضح لك صحة إطلاق المصر(١) الجامع عليها.
  الخامس: الخطبتان قبلها مع عددها وهما مشروعتان إجماعا لفعله ÷ [٥١٣]، (العترة ثم الشافعي ومالك) وواجبتان لقوله «كما رأيتموني»؛ (الإمام يحيى) والطهارة من الحدث والستر مشروعان إجماعا، (ابوالعباس وابوطالب ثم الشافعي) وشرط فيها للإمام والمأموم لفعله ÷ وأصحابه مع قوله تعالى: {اتَّبَعُوهُ}[آل عمران: ٦٨]، وقوله ÷ «كما رأيتموني».
  (الإمام يحيى ثم الشافعي) ويجب فيهما القيام [٥١٤] وقواه (المهدي)، قال (الشرفي) والأخبار كلها واردة بذلك.
  (الإمام يحيى والإمام) ويجب الحمد والصلاة على النبي ÷ وآله إجماعا، (الإمام يحيى والإمام والشرفي والشافعي) ويجب الوعظ، (الإمام يحيى والإمام) والفصل بقعود،
  قوله: لفعله ÷ عن أنس أن النبي ÷ كان يصلي حين تزول الشمس - أخرجه ابوداود والترمذي وبخاري ومسلم، وفي ذلك أحاديث أخر، وعن علي # انه كان يصلي الجمعة والناس فريقان فريق يقول قد زالت الشمس وفريق يقول لم تزل - رواه في المجموع.
  قوله: «كما رأيتموني» تقدم.
  قوله: وقول علي # لا تشريق ولا جمعة إلا في مدينة عظيمة أو مصر جامع - رواه في العلوم.
  قوله: لفعله ÷ عن ابن عمر قال: كان رسول الله ÷ يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب - أخرجه الستة إلا الموطأ ولفظه لأبي داود.
  قوله: ويجب فيهما القيام عن ابن عمر كان رسول الله ÷ يخطب خطبتين وكان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب - رواه في الشفاء، وفي رواية كان النبي ÷ لا يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم - أخرجها أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وابوداود، وفي الباب عن ابن عباس وابي جعفر عن أبيه روى ذلك في الشفاء والأصول.
(١) قال في القاموس والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين كالماصر، والحد بين الأرضين. تمت.