باب في نفل الصلاة
  وقول علي # الوتر سنة وليس هو حتم كالفريضة [٥٤٧]، وقوله ÷ «كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم» [٥٤٨].
  (الباقر والصادق وزين العابدين والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة ويوتر بثلاث لخبر الإمام زيد) [٥٤٩]، و (عائشة [وابن مسعود](١) وأم سلمة): كان يوتر بثلاث.
  (القاسم والهادي والناصر ثم أبو حنيفة واحد قولي الشافعي) ولا يسلم إلا في آخر الثالثة لرواية (الإمام زيد ثم عائشة وأم سلمة)، قال (الحسن البصري): اجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن اهـ
  ويقرأ فيه مع الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١}، وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١} والمعوذتين هكذا رواية المجموع، قلت: وفي أمالي المرشد بالله عن علي # في آية الكرسي: ما أتت علي ليلة قط حتى اقرأها ثلاث مرات اقرأها في الركعتين بعد صلاة العشاء الأخيرة واقرأها في وتري واقرأها حين أخذ مضجعي من فراشي [٥٥٠] اهـ.
  والوتر أفضلها لتأكيد الأمر فيه ثم ركعتي الفجر لكثرة الأثر فيهما [٥٥١]،
  قوله: وقول علي # الوتر سنة وليس هو حتم كالفريضة - رواه في المجموع والشفاء، وفي الشفاء عن عاصم عن علي # انه قال: الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله ÷ - اهـ.
  قوله: ولقوله ÷ «كتب علي الوتر ولم يكتب عليكم» رواه ابن عباس هكذا في الشفاء.
  قوله: لخبر (الإمام زيد) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: كان رسول الله ÷ يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١} وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١} وفي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١} والمعوذتين -، وقال: إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره - رواه في المجموع وهو في الشفاء إلا انه ترك من المعوذتين - الخ، وفيه عن أم سلمة وأبي بن كعب وابن مسعود أن النبي ÷ كان يوتر بثلاث لا بسلم إلا في آخرهن -، وفي الشفاء أيضا عن عائشة أن النبي ÷ كان لا يسلم في ركعتي الوتر - اهـ.
  قوله: لرواية (الإمام زيد وعائشة وأم سلمة) قلت: تقدمن.
  قوله: هكذا في رواية المجموع تقدمت من رواية زيد.
  قوله: عن علي في أية الكرسي الخ روى ابوامامة عن علي # انه كان يقول ما أرى رجلا ولد في الإسلام وادرك عقله في الإسلام يبين أبدا حتى يقرأ هذه الآية {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}[البقرة: ٢٥٥] حتى يفرغ من آية الكرسي ولو تعلمون ما هي إنما أعطيها نبيكم ÷ من الكنز من تحت العرش - ثم قال -: ما أنت علي ليلة قط حتى اقرأها ثلاث مرات اقرأها في الركعتين بعد صلاة العشاء الأخيرة وأقرأها في وتري واقراها حين مضجعي من فراشي - رواه المرشد بالله في أماليه، وأخرجه ابو عبيد وابن أبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس.
  قوله: لكثرة الأثر فيهما يعني ما تقدم، وفي الباب عن النبي ÷ انه قال: «[ثلاث علي فرض](٢) ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر» رواه في الشفاء، وفي المجموع عن علي # الوتر ليس بحتم ولا ينبغي للعبد أن يتعمد تركه -، وعن عائشة أن رسول الله ÷ لم يكن على شيء من النوافل اشد معاهدة على ركعتين قبل الصبح -، وعن ابن عمر عن النبي ÷ حافظوا على ركعتي الفجر فان فيها رغب الدهر روى هذين الخبرين في الشفاء.
(١) من المسودة تمت.
(٢) في الأصل: ثلاثة كتبن علي فرض، والصواب ما أثبتناه من الشفاء تمت.