كتاب الجنائز
  ويحرم خروج النساء لخبر علي [٩٣] لا زيارتهن لقوله «كنت نهيتكم» الخبر [٩٤]، وفعل فاطمة [٩٥]: ويحرم النعي(١) [٩٦]: وهو الإعلام في الطرق والأسواق والشوارع وكل ما تفعله - الجاهلية، (العترة وأبو حنيفة) ويجوز الإيذان للاجتماع لقوله ÷ «ألا آذنتموني ..» [٩٧]، (الهادي) وهو الإرسال إلى من يراد حضوره، قال في العلوم: عن (القاسم) عن النبي ÷ نهى عن النعي وقال: «انه من فعل الجاهلية» [٩٨] ولكن إذا آذن به إخوانه وأقاربه فلا بأس به إنشاء الله اهـ.
  فصل «٩» وتجب الصلاة على المسلم: لفعله ÷، وفعل علي #، وفرضها على الكفاية إجماعا، يؤيده أمره ÷ لمن لم يلحق الصلاة بالاستغفار فقط.
  قوله: لخبر علي عن محمد بن الحنفية عن علي # أن النبي ÷ رأى نسوة فقال: «ما يجلسكن»؟! فقلن: ننتظر جنازة فقال: «هل تحملن [فيمن يحمل](٢)»؟ فقلن: لا، قال: «هل تغسلن فيمن يغسل»؟ قلن: لا، قال: «هل تدلين فيمن يدلي»؟ قلن لا قال: «فارجعن [بيوتكن](٣) مازورات غير مأجورات» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابن ماجة.
  قوله: لقوله ÷ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، وفي بعض الأخبار «ولا تقولوا هُجرا(٤)» رواه في الشفاء -
  قوله: وفعل فاطمة ^ عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة ¥ وتقوم على قبره - رواه في العلوم، ومن ذلك ما أخرجه الواقدي قال: وكانت فاطمة بنت رسول الله ÷ تأتيهم يعني أهل احد بين اليومين والثلاثة فتبكي عندهم وتدعو - حكاه ابن أبي الحديد، واخرج الحاكم عنها أنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل، جمعة فتصلي وتبكي [عنده](٥) - اهـ ولعل به سقط فان حمزة ¥ عم أبيها صلوات الله عليه، وعن عبدالله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبدالرحمن فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله ÷ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها - أخرجه الحاكم والأثرم في سننه، وعن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله بكم لاحقون» هذا من جملة حديث أخرجه مسلم، ومن ذلك ما أخرجه البخاري أن النبي ÷ مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتق الله واصبري» قالت: إليك عني - الحديث ولم ينكر عليها الزيارة، وهذه الروايات تدل على أن لهن زيارة القبور إذا جعلن ذلك سببا للاعتبار والدعاء للميت لا إذا كان سببا للتبرج والبروز للرجال وإظهار محاسن الميت لقوله ÷ في رواية الشفاء «لعن الله زوارت القبور» جمعا بين الأخبار التي ظاهرها التعارض والله اعلم.
  قوله: ويحرم النعي عن النبي ÷ انه قال: «الإيذان من النعي والنعي من أمر الجاهلية»(٦) رواه في الأصول.
  قوله: ألا آذنتموني عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله ÷ قبرا حديثا فقال: «ألا آذنتموني»، وروي أن مسكينة مرضت فأخبر النبي ÷ بمرضها وكان يعود المساكين ويسئل عنهم فقال ÷: «إذا ماتت فآذنوني» رواهما في الأصول، ومن ذلك ما تقدم من إيذان علي # النبي ÷ بموت أمه فاطمة ^ -.
  قوله: عن (القاسم) عن النبي ÷ نهى عن النعي وقال: «انه من فعل الجاهلية» رواه في العلوم.
  فصل وتجب الصلاة الخ
  قوله: لفعله ÷ وفعل علي # سيأتي ذلك إن شاء الله في الأحاديث الآتية.
  قوله: يؤيده أمره ÷ سياتي
(١) قال الإمام يحيى: وصورته أنهم كانوا إذا مات رئيس من رؤسائهم أمروا واحدا أن يركب جمل ويصيح في الطرقات والأسواق بأن فلانا قد مات، تمت شرح بحر.
(٢) من الشفاء. تمت.
(٣) من الشفاء. تمت.
(٤) هُجرا: أي فحشا يقال أهجر في منطقه يهجر اهجارا إذا أفحش. تمت نهاية.
(٥) ما بين المعكوفين من الروض ج/ ٣ - ص ٣٦٦.تمت.
(٦) يحمل على الإيذان المنهي عنه من الصياح للجنازة بموت الميت والنعي في الأسواق والطراقات، وأما الإيذان بموته للاجتماع فهو جائز كما ذكره المؤلف |. تمت.