نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب زكاة المواشي

صفحة 294 - الجزء 1

  (الإمام ومحمد بن منصور والحسن بن صالح وأبو حنيفة ومحمد اللؤلؤي) فإن أفردت السخال بموت أمهاتها ونحوه⁣(⁣١) فلا زكاة فيها⁣(⁣٢) لعدم الحول، وكالنقد إذا انقطع وسط الحول ثم كمل، وما روي في ذلك فانه مع أمهاتها فان بقي منها شيء ولو واحدة وجبت⁣(⁣٣) ونسب هذا القول في البحر والبيان إلى (الإمام زيد) قال في الشفاء: اجمع أئمة الآل $ على أن صغار المواشي تعد إذا كان معها أمهاتها - وظاهر قوله⁣(⁣٤) في المجموع أنها لا تجب مطلقا⁣(⁣٥)، وبه قال (الحسن البصري والنخعي) لقوله «حتى يحول عليه»، (المهدي) خصصه قول علي # يعد - الخبر، (القاسم ثم الشافعي وابويوسف) وفيها احدها⁣(⁣٦) لقوله ÷ «خذ البعير من الإبل وكذا الفصيل من الفصلان» [٤١].


  قوله: وما روي في ذلك يعني ما تقدم.

  قوله: حتى يحول وقوله: قول علي يعد الخبر تقدما.

  قوله: «خذ البعير من الإبل وكذا الفصيل من الفصلان» رواه في الانتصار.


(١) كخروج الأمهات عن الملك. تمت.

(٢) أي لا يبني على حول أمهاتها فليس حول الفرع هنا حول أصله لعدم أمهاتها ولكن إذا تم لها الحول منذ وجدت وكانت نصابا أخرج أحدها كما سيأتي. تمت.

(٣) وجبت في السخال عندهم. تمت شرح بحر.

(٤) يعني زيد بن علي #.تمت.

(٥) سواء كانت مع أمهاتها أم لا. تمت.

(٦) أي يجب في الصغار المنفردات واحدة منهن تمت. شرح بحر.