باب زكاة المواشي
باب زكاة المواشي
  (العترة ثم الفريقان) ويعتبر السوم فلا تزكى المعلوفة لقول علي # عفي - الخبر، وتجب في العاملة السائمة لقول علي # فإذا رعت وجبت -.
  (الإمام يحيى والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) ومن أبدل جنسا بجنسه فلا يبني لقوله ÷ «حتى يحول عليه الحول» ولم يحل على البدل.
  (الإمام ثم أبو حنيفة وزفر) ولا يضم ثمن ما قد زكي إلى ما لم يزك(١) لقوله ÷ «ليس في المال المستفاد» الخبر، وقوله ÷ «لا ثنى في الصدقة» [٣٩].
  (الهدوية ثم الفقهاء الأربعة) وحول الفرع حول أصله(٢) إن كان الأصل نصابا(٣) ووجد الفرع قبل الحول لقول علي # يعد صغيرها وكبيرها [٤٠]،
باب زكاة المواشي
  قوله: عفي - الخبر،
  وقوله: فإذا رعت وجبت فيها الزكاة - تقدما من حديث علي في المجموع.
  وقوله: حتى يحول عليه الحول تقدم كذلك من رواية المجموع.
  وقوله: ليس في المال المستفاد - كذلك تقدم من رواية المجموع.
  قوله: «لا ثنى في الصدقة» رواه في الانتصار.
  قوله: القول علي # يعد صغيرها مع كبيرها - رواه في شرح التجريد والأصول والشفاء، وفي الشفاء خبر وبذلك أمر النبي ÷ فانه أمر في صدقة المواشي بان تعد صغارها وكبارها - اهـ، واخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن مسلم: قال بعث رسول الله سفيان بن عبدالله وقال: «تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تاخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية فذلك عدل [ما بين](٤) غذاء المال وخياره اهـ واستغربه ابن حجر وغيره، وأخرجه في الموطأ والشافعي وابن حزم من قول عمر وفعله اهـ الأكولة بضم الهمزة: وهي المعدة للأكل والربى بضم الراء وتشديد الباء وفتحها: حديثة العهد بالنتاج، والماخض: التي حان نتاجها، وغذاء المال قال في التخريج بفتح الغين المعجمة [والذال المعجمة والمد: رديئه](٥)، وقال في الروض: بكسرها والذال المعجمة
(١) نحو أن يزكي السائمة أو الزرع ثم يبيعه ومعه نصاب مما زكاته ربع العشر فإنه لا يجب عليه أن يضم ثمن السائمة أو الزرع إلى ذلك النصاب ويزكيهما جميعا بحول النصاب. تمت.
(٢) لعل ذلك حيث وضعت كل واحدة من الأمهات اثنين، وواحدة ثلاثة، فتكون مائة وإحدى وعشرين، فصحت زكاة مع كمال النصاب، وإذا تلفت الأمهات بعد الوضع، فتكون الصغار أربعين فيكمل النصاب، ويبنى حولها حول أمهاتها تمت حاشية شرح الأزهار.
(٣) وأما إذا كانت الأمهات ناقصة عن النصاب أو حيث وجد النتاج بعد الحول فإنه لا يجب ضمه إلى الأمهات مطلقا. تمت حاشية شرح الأزهار.
(٤) من تخريج ابن بهران، وفي الروض: فذلك عدل بين غذاء المال وخياره، وقال: غذاء المال بالغين المعجمة المكسورة ثم ذال معجمة وهو جمع غذي يطلق على الحمل والجدي اهـ، وفي النهاية: الغذاء السخال الصغار واحدها غذي والمراد بالحديث أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط، وهو معنى قوله وذلك عدل بين غذاء المال وخياره تمت.
(٥) ما بين المعكوفين من تخريج ابن بهران. تمت.