باب ولاشيء فيما دون خمس من الإبل
  قال (الإمام): وما فضل على الخمسين ففي كل خمس شاة لقوله ÷ «إذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة» [٤٤]، ويكون معنى خبر الاستئناف [٤٥] ما ذكر(١) وهو أولى ولا منافاة بين الجميع.
  (القاسم والهادي ثم مالك والشافعي وابويوسف ومحمد) ولا يجزي الذكر عن الأنثى ولو أفضل منها إلا لعدمها في الملك فابن لبون عن بنت مخاض ولو أمكن شراءها لقوله ÷ «فان لم تكن في إبله» الخبر.
  (الهدوية) ولا تؤخذ سمينة عن عجاف وان كانت الفرض لقوله ÷ «إياكم وكرائم أموالهم(٢) [٤٦]، وتجزي بل أفضل ولا يجزي العدول إلى الذكر لقوله ÷ «فإن لم تكن في إبله ..»، (الهدوية ثم الفريقان) وتجزي ذات الحولين عن ذات الحول الموجودة لقوله ÷ «فان تطوعت» الخبر [٤٧] (الإمام زيد) فان لم يوجد السن في إبله أخذ المصدق أعلى منه وبين كل سنين شاة أو عشرة دراهم لخبر علي # [٤٨].
  قوله: لقوله ÷ إذا كانت الخ روي عن عمرو بن حزم أن النبي ÷ قال: «إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقه» رواه في الأصول،
  قوله: خبر الاستئناف عن علي # إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة - رواه في الأصول، وفي رواية الشفاء إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبلت الفريضة - اهـ، ورواه في الأصول.
  قوله: فان لم تكن في إبله الخبر تقدم في أول الباب.
  قوله: «إياك(٣) وكرائم أموالهم» رواه في الشفاء والأصول، قال في التلخيص: متفق عليه من حديث ابن عباس أن النبي ÷ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له ذلك - وفي رواية لمسلم عن ابن عباس عن معاذ فذكره في حديث انتهى.
  قوله: فان لم تكن في إبله تقدم بمعناه.
  قوله: فان تطوعت الخبر روي عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله ÷ مصدقا فمررت برجل فجمع إلي ماله فوجدته يجب عليه ابنة مخاض فقلت: تجب عليك ابنة مخاض لأنها صدقتك فقال: إنها لا در فيها ولا ظهر وهذه ناقة عظيمة سمينة فخذها فقلت: لا اخذ ما لم يأمر به رسول الله ÷، وهذا رسول الله ÷ قريب منا فإن أردت أن نأتيه فتعرضها عليه فان أخذها أخذتها وان ردها رددتها فأتيناه والناقة معنا فذكر ذلك له فقال: «ذلك الواجب في إبلك وان تطوعت بخير أجرك الله وقبلنا» فامر بأخذها ودعا له بالبركة - هذا لفظ الشفاء، ورواه في الأصول، وأخرجه أحمد وابوداود بلفظ مخالف لبعض ألفاظ الشفاء، وفي بعضها بسط، والحديث صححه الحاكم وفيه [محمد بن إسحاق] وخلاف المحدثين فيه مشهور إذا عنعن وهو هنا قد صرح بالتحديث.
  قوله: لخبر علي # عنه #: إن لم يجد المصدق السن الذي يجب في الإبل أخذ سنا فوقها ورد عليه شاة أو عشرة دراهم، رواه في المجموع.
(١) في هذا الخبر. تمت.
(٢) أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها وواحدتها كريمة. تمت نهاية.
(٣) في نسخة من الشفاء: إياكم. تمت.