باب وتجب في البقر
باب وتجب في البقر
  إجماعا، (العترة ثم الفقهاء الأربعة) ولا شيء في ما دون ثلاثين من البقر لقول علي # ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء [٤٩]، وفيها تبيع وهو ذو حول ذكر أو أنثى، إلى أربعين وفيها مسنه وهي ذات حولين، إلى ستين وفيها تبيعان، إلى سبعين وفيها تبيع ومسنة، إلى ثمانين وفيها مسنتان، إلى تسعين وفيها ثلاث تبايع، إلى مائة وفيها مسنة وتبيعان، وإذا كثرت ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة لخبر علي #.
  (العترة ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) ولا شيء في أوقاصها(١) لخبر المجموع.
  (العترة ثم أبو حنيفة) وتجب في الجواميس إذ هي نوع من البقر.
  باب وتجب في البقر الخ
  قوله: ليس فيما دون الخ عن علي # ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان، فإن كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة - رواه في المجموع وقريب منه في الأصول.
  قوله: لخبر علي # هو ما مر قريبا وكذا.
  قوله: لخبر المجموع -
(١) الأوقاص: مفردها وقص، وهو بالتحريك ما بين الفريضتين. تمت. نهاية