نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب وتجب في الغنم

صفحة 299 - الجزء 1

  تنبيه: عن علي # في المجموع قال: لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق⁣(⁣١) خشية الصدقة⁣(⁣٢) [٥٣]، وفي الشفاء وقول النبي ÷ «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان⁣(⁣٣) بينهما بالسوية [٥٤]، وفيه عن سعد أن رسول الله ÷ قال: «والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض» [٥٥]، واختاره بعض أئمتنا، وهو المختار إن لم يمنع منه إجماع لأهلنا فيحقق.


  قوله: عن علي # قال: لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة - رواه في المجموع والعلوم، ورواه الهادي إلى الحق، وفي الشفاء والأصول والانتصار مرفوعا، وأخرجه ابوداود وابن أبي شيبة وابن جرير وصححه، وهو في خبر سالم عن أبيه مرفوعا عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم والبيهقي، ورواه انس عن كتاب أبي بكر ورفعه، أخرجه أحمد والنسائي وابوداود وبخاري والشافعي والبيهقي والحاكم.

  قوله: وقوله ÷ «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» هذا لفظ الشفاء، ورواه في الأصول والانتصار، وأخرجه أحمد والشافعي والحاكم والبيهقي والنسائي وابوداود وبخاري من حديث أنس، وأخرجه ابوداود واحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه من حديث سالم عن أبيه مرفوعا.

  قوله: وفيه عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ÷ قال: «و الخليطان ما اجتمعا على الفحل والرعي والحوض» رواه في الشفاء.


(١) وصورة الجمع بين المفترق: نحو أن يكون لرجل ثلاثون من الشا، ولآخر عشر عنده، فيقول: هن لك جميعاً لتجب عليه شاة، وصورة الفرق بين المجتمع: نحو أن يكون لرجل ثمانون من الشا، فيقول المصدَّق: لك من هذه اربعون وأربعون لشريك لك فعليكما شاتان. تمت روض باختصار.

(٢) أي خشية أن تقل الصدقة. تمت.

(٣) قال في الشفاء: دل ذلك على أن رجلين لو كان بينهما مائة شاة لأحدهما ربعها وللآخر ثلاثة أرباعها أخذ المصدق منها شاة ورجع صاحب الأقل على صاحب الأكثر بقيمة ربع الشاة؛ لأنه لا صدقة عليه في حصته. تمت.