باب وتجب في الغنم
باب وتجب في الغنم
  إجماعا، (الأكثر) ولا شيء فيما دون أربعين لخبر علي # - وفيها شاة إلى مائة واحدى وعشرين وفيها شاتان إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث إلى أربع مائة وفيها أربع فإذا كثرت ففي كل مائة شاة لخبر المجموع [٥٠].
  (الهدوية ثم الشافعي واحمد) وإنما تجزي ثنية أو جذعة لأمره ÷ [٥١].
  (العترة ثم أبو حنيفة) ولا فرق بين الذكر والأنثى إذ الشاة تصدق على واحد منهما.
  ونهى عن اخذ الهرمة وَالشَّافِعِ، والْحَزَرَةِ وَالرُّبَّى وفحل الغنم وذات العوار إلا أن يشاءها(١) المصدق [٥٢].
  باب وتجب في الغنم الخ
  قوله: لخبر علي #،
  وقوله: لخبر المجموع عن علي # قال: ليس في أقل من أربعين شاة من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاث مائة، وإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة - اهـ رواية المجموع، ورواه في الأصول، وفي الباب عن علي # عن النبي ÷ في العلوم والشفاء والأصول، واخرج أحمد وبخاري وابوداود والنسائي والشافعي والبيهقي والحاكم قريبا من خبر المجموع عن كتاب أبي بكر في فرائض الرسول ÷، ومثلها اخرج الترمذي وحسنه واحمد وابوداود والدار قطني والحاكم والبيهقي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن كتاب الرسول ÷ الذي كتبه في الصدقة - اهـ.
  قوله: لأمره ÷ عن النبي ÷ انه قال: «خذ الثنية والجذعة فان ذلك وسط الغنم» رواه في الشفاء، وعن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ÷ فقال: «إنا نهينا عن اخذ المراضع وإنما أمرنا بأخذ الجذعة من الضان والثني من المعز» - كذلك رواه في الشفاء.
  قوله: ونهى الخ عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي ÷ كان إذا اخرج مصدقا قال له: «ولا تأخذ الشَّافِعَ ولا الرَّبَّى ولا حَزَرَة الرجل فانه احق بها وخذ الثنية والجذعة فان ذلك وسط الغنم» رواه في الشفاء الشافع: التي معها ولدها، وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها آخر، والربي: ما يربى للأكل، وحزرة الرجل ما يحزرها صاحبها لحبها، ومثله عن محمد بن منصور، وفي الأصول من حديث علي ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار(٢) - ورواه في العلوم والشفاء، ومن حديث سالم عند أحمد وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي لا تأخذ هرمة ولا ذات عيب - اهـ، وعن علي # قال: لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ ذات العوار - رواه في المجموع، وفي حديث أنس عند أحمد وأبي داود وبخاري والنسائي والشافعي والبيهقي والحاكم: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق» - انتهى.
(١) أي ذات العوار. تمت.
(٢) والعوار: مثلث الفاء ذكره في القاموس، وفي النهاية بالضم والفتح أشهر وهو العيب. تمت روض.