باب أحكام ما تجب فيه الزكاة مما انبتت الأرض
  (ابن عمر وجابر بن عبد الله ثم الإمام زيد واحمد بن عيسى والقاسم والهادي والمؤيد بالله ثم الشافعي وابويوسف ومحمد والثوري) والنصاب شرط لقول علي # حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق - الخبر، والوَسق ستون صاعا لخبر علي #، قال القاضي زيد: فهذا مما لا خلاف فيه، (القاسم والهادي) كيلا لظاهر الخبر لا وزنا إذ لا ينضبط به لاختلاف الحب خفة وثقلا، والصاع أربعة أمداد اهـ، وذكره في صحاح الجوهري والقاموس والمصباح، والمد: ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يداه بهما، أشار له في اللسان، وقال في القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا اهـ، وقال الدواري: معيار الصاع الذي لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان تجد فيه صاع النبي ÷، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا(١) اهـ.
  وأما الوزن فقال (الناصر): وجدت صاع النبي ÷ وستمائة وأربعين درهما من الحنطة(٢) [٦٠] وقال (الإمام زيد): هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي، ومثله في قصة المناظرة بين (ابي يوسف ومالك) [٦١]، قال عماد الدين: وقد تقرر بالحساب المحقق أن وزن الدرهم اثنتان وأربعون حبة من الشعير الأوسط فصح [أن](٣) وزن الخمسة الأرطال والثلث ستة وعشرون ألفا وثماني مائة حبة وثمانون حبة من الشعير الأوسط، ومثله ذكر القاضي حسين بن أحمد في الروض(٤).
  قوله: لقول علي # وقوله لخبر علي # وقوله لظاهر الخبر كل ذلك تقدم من حديث المجموع.
  قوله: وجدت صاع النبي ÷ عن الناصر للحق انه قال: وزنت صاع النبي ÷ فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة - رواه في الشفاء وغيره.
  قوله: في قصة المناظرة روي أن الرشيد لما قدم مكة حاجا جمع بين مالك وأبي يوسف فتناظرا في مجلسه فقال مالك لأبي يوسف: كم كان صاع النبي ÷؟ فقال: ثمانية أرطال، فاستدعى مالك بأهل المدينة فجاءوا بصيعانهم فهذا يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده انه حمل إلى رسول الله ÷ زكاة الفطر في هذا، وآخر يقول حدثني أبي عن جدتي أنها حملت إلى رسول الله ÷ زكاة الفطر في هذا فجمع ذلك وعبر فكان خمسة أرطال وثلثا فرجع عن قوله إلى قول مالك رواه في الشفاء، وأما كلام زيد بن علي # فهو في مجموعه، وبمعنى القصة هذه أخرج البيهقي والدارقطني.
(١) قال في التاج المذهب: جُمْلَة النَّصَابِ [٣٠٠] ثلاثمِائَةِ صَاع وقد اختبر الصَّاعَ فَتَحَقَّقَ أَنَّهُ أرْبَعُ حَفْنَاتٍ بِكَفَيْ الرَّجُلِ المُتوَسَطِ إذ لَيْسَ كُلُّ مَكَان يُوجَدُ فِيهِ صَاعُ النبي ÷، وَكُلُّ صَاعِ يَأْتِي نِصْفَ ثَمَن قَدَح صَنْعَانِي فَجُمْلَة النَّصَابِ بِالقَدَح الصَّنْعَانِي تِسْعَة عَشرَ قَدَحًا إلَّا رُبعَ قَدَح اهـ، يأتي بالقدح الصعدي: [٣٧] سبعة وثلاثين قدحا ونصف قدح، والصاع: ثمن قدح بالقدح الصعدي. تمت.
(٢) قال في الروض: فالرِّطل على هذا مائة وعشرون درهما، والمد مائة وستون درهما، فإذا كان الدرهم اثنتين وأربعين شعيرة أتت جملة الصاع ستة وعشرين ألفا وثماني مائة حبة وثمانين حبه. تمت.
(٣) ما بين المعكوفين ليستقيم الكلام. تمت.
(٤) تقدم قريبا في الحاشية. تمت.