باب أحكام ما تجب فيه الزكاة مما انبتت الأرض
  والفرض العشر إلا المسنى فنصفه إجماعا لقوله «فيما سقت السماء» الخبر.
  ولا تجب في الثمر حتى يصلح للحصاد للآية، (الإمام) وما لا يجفف من تمر أو عنب عرف نصابه بتقدير جفافه(١).
  ولا يعتبر الحول لقول (الأمير الحسين) ولا خلاف انه لا يعتبر الحول اهـ، ولا تتكرر(٢) بتكرر الحول إجماعا، (العترة) ويكمل الجنس بجنسه(٣) في الحول لقول (المؤيد بالله) في شرح التجريد لا خلاف أن الاوساق تعتبر في سنة واحدة.
  (العترة) ولا يكمل جنس بآخر لقول علي # حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، (الشافعي) والعلس(٤) نوع من البر لتشاكلهما بعد التنسيل، ومثله عن عطية وقواه في الغيث، (الإمام) ويعتبر نصابه بعد التنسيل كسائر الحبوب إذ قياسه عليها اقرب من قياسه على التمر، قلت: فان لم يكن من جنس البر فلا تجب فيه الزكاة لحديث الخضر، ولمفهوم الخبر.
  (العترة ثم الشافعي) وتلزم زارع الأرض لا مالكها لقوله تعالى {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ}[البقرة: ٢٦٧].
  (المؤيد بالله والإمام يحيى) ولا شيء في نصاب مشترك لاعتباره في حق المالك، (القاسم) وتجب وان لم يزد على البذر المزكى إذ الحادث غيره، (المهدي) وكذا لو لم يبذر أو حصد بعد حوزه من مباح لعموم الأدلة، (القاسم والهادي) ومن باع ما تجب في عينه لم يصح في قدرها إذ هو لغيره.
  (المهدي) ويعتبر بنصاب(٥) التمر بفضلته(٦) إجماعا.
  فصل «١» وتجب في العسل: لقوله ÷ «أدِّ العشر» [٦٢]، قلت: إذا كان معدودا للبيع لقول علي # ليس في العسل زكاة إذا كان يأكله أو كان في منزله [٦٣]، (الإمام) ونصابه عشر قرب لقوله ÷ «من كل عشر قرب قربة» [٦٤].
  قوله: فيما سقت السماء الخ.
  وقوله: لقول علي حتى يبلغ الصنف الخ.
  وقوله: لحديث الخضر.
  وقوله: لمفهوم الخبر أي قوله ليس فيما أخرجت ارض العشر - الخ تقدم ذلك كله من رواية المجموع.
  فصل
  قوله: لقوله «اد العشر» عن أبي سيارة انه قال للنبي ÷: إن لي نحلا فقال ÷: «فاد العشر من كل عشر قرب قربة» رواه الهادي إلى الحق، ولفظ العلوم والشفاء والأصول واحمد وابن ماجة وأبي داود والبيهقي «أد العشر» فقط، ونسبه الأمير إلى شرح التجريد.
  قوله: لقول عليا # في العلوم قال ابو جعفر: ذكر عن علي انه قال: ليس في العسل زكاة إذا كان يأكله أو كان في منزله - وهو الوجه عندنا.
  قوله: لقوله ÷ الخ عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إن لي نحلا فما اخرج منها؟ قال: «من كل عشر قرب قربة» رواه في العلوم والمؤيد بالله وفي الأصول.
(١) هل يبلغ يابسه خمسة أو سق؟ أم لا؟. تمت
(٢) أي الزكاة في الطعام ذكر معناه في البحر. تمت.
(٣) ولو اختلف حصاده إن ضمه الحول تمت بحر.
(٤) ومثله في صحاح الجوهري. تمت.
(٥) في البحر: ويعتبر نصاب الخ. تمت.
(٦) أي بنواه. تمت.