باب ومصرفها من في الآية
  ويفرقها الولي بالنية وإلا ضمن للتفريط، (المؤيد بالله والهدوية) وله الصرف في نفسه حيث هو مصرف لقوله ÷ «لا صدقة وذو رحم محتاج»، ويكره لقوله ÷ «مواقف التهم» [١٠٧]، وله قبضها من الغير لليتيم كسائر حقوقه ويجزي إجماعا، (أحد قولي المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) وللام ولاية للإجماع على أنها أحق بحضانته مع قوله ÷ «خذي ما يكفيك وولدك» [١٠٨]، وقوله ÷ لما اختصموا فيمن أحق بحضانة ابنة حمزة «إنما الخالة أم» [١٠٩] وقضى بها لها -، ولقوله ÷ «أنت أحق به مالم تنكحي» [١١٠] إن صح الخبر.
  وليس للوكيل أن يخالف مذهب الأصل إجماعا وان خالف مذهبه، (الجرجاني والإمام يحيى والإمام ثم الشافعي) وكذلك الوصي، قال في البحر: قلنا نيابة كالوكيل بخلاف الإمام والحاكم والأب والجد فبالولاية.
  (المؤيد بالله والهدوية) ولا يجزئ خمس ظنه الفرض إذ النية معتبرة مع قوله ÷ «إلا بإصابة السنة»، (الإمام) وله الرجوع على الفقير إذ إخراجه في مقابلة براءته فإذا بطل العوض بطل المعوض(١)، (الهادي والمؤيد بالله ثم أبو حنيفة) ولا يصح الإبراء بنيتها إذ ليس بتمليك.
  قوله: لقوله ÷ لا صدقة الخ تقدم.
  قوله: مواقف التهم عن النبي ÷ انه قال: «لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف نفسه مواقف التهم»، أو قال: «التهمة» رواه في الشفاء والانتصار ونحوه في الصحيفة،
  قوله: خذي الخ روي أن هندا جاءت إلى النبي ÷ فشكت أبا سفيان انه شحيح وقالت: ليس ينفق علي وعلى ولدي ما يكفيني، فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك» رواه في تتمة الشفاء وفيها رواية ابسط من هذه، وأخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابوداود وابن ماجة، دل هذا الخبر على أن لها حق المطالبة من أبيه فيما هو حق لولدها وان ولايته إليها وإلا لقال: ليس لك حق المطالبة، وإذا ثبت أن لها اخذ الحق من أبيه وان لها الولاية على ذلك ثبت ان لها ولاية على قبض سائر ماله من الحقوق يؤيده قوله «إنما الخالة أم» روي أنه اختصم في ابنة حمزة بن عبدالمطلب علي وجعفر وزيد بن حارثة فقال علي #: أنا أحق بها وهي ابنة عمي -، وفي بعض الأخبار عندي ابنة النبي ÷ وهي أحق بها - وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أخي، وكان رسول الله ÷ آخى بين حمزة وزيد، فقضى بها رسول الله ÷ لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وفي بعض الأخبار «إنما الخالة أم» اهـ، والحديث رواه في تتمة الشفاء والأصول وابوطالب في أماليه، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم من حديث البراء، وأخرجه أحمد وابوداود والحاكم والبيهقي من حديث علي #، قلت: وفي تتمة الشفاء عن عمارة بن ربيعة قال: قتل أبي فخاصم عمي أمي فيّ إلى علي # ومعي أخ لي صغير فخيرني علي # فاخترت أمي، وقال: لو بلغ هذا لخيرته - اهـ.
  قوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي» إن صح الخبر عن عمرو بن شعيب أن النبي ÷ سألته امرأة فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها النبي ÷: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه في الأصول، ورواه في تتمة الشفاء عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه أحمد وابوداود والبيهقي والحاكم وصححه، وهو من حديث [عمرو بن شعيب] عن أبيه عن جده، قلت: عمرو هذا قد تقدم لك ما فيه من القول، وقال ابن حزم: عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لم يسمع أبوه من جده وإنما هو صحيفة اهـ، وأقول: جده كذلك فيه ما فيه وهو المقاتل لعلي # بصفين بسيفين، قال في الكشاف: وقد روى حديثا عنه ما معناه، وهذا الحديث مرقوع بالقاف فافهم، لكن لهذا الحديث شواهد وهي ما تقدم والإجماع أيضا.
(١) العوض: هو الإجزاء، والمعوض: الصرف. تمت.