فصل في التعجيل
  (المؤيد بالله والمنصور بالله) وولايتها إلى الإمام مطلقا سواء نفذت أوامره أم لا لمقاتلته إياهم عليها ولعموم الأدلة، واختاره جماعة من العترة وقواه في البحر.
  (المرتضى) ومن فرقها بعد ظهور دعوة الإمام ضمن لقوله ÷ «خمسة أشياء إلى الإمام»، وكمن صلى إلى غير القبلة؛ ويلزمهم رفعها إلى الإمام لقوله ÷ «هاتوا ..» الخبر والأمر يقتضي الوجوب، ويعزر من أخفاها ولا يؤخذ غيرها بنيتها لقوله ÷ «ليس في المال» الخبر لا على وجه العقوبة لقوله ÷ «أخذناها منه وشطر ماله».
  تنبيه: ولا يعاد ما أخذه الظالم قهرا ووضعه في مواضعه لترك علي # تثنية الزكاة لمن سلمها للثلاثة ونحوهم(١) إذ ليس له الترك أو تبيين عدم الإجزاء مع عدم القدرة وهو المبين للأمة بعد نبيئها، لا إن لم يضعها حيث قصد الشارع فهي كجزء من ماله إذ لا ولاية له قال تعالى {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[البقرة: ١٢٤]، وقول علي # أيما إمام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له [١٠٢].
  وللإمام بيعها لمصلحة بعد القبض النهيه ÷ عن بيع الصدقة قبل القبض [١٠٣]، (الهادي) ولا له يقبل العامل الهدية لقوله ÷ «هدايا الأمراء غلول(٢) [١٠٤]، «ما بال أقوام» الخبر [١٠٥]، (الإمام) لا إن أذن له الإمام الخبر معاذ [١٠٦].
  فصل «٤» فان لم يكن إمام: فرقها المالك المرشد بالنية؛ وتصح بأي ألفاظ التمليك(٣) ويغني عنها نية الإمام أو المصدق حيث اجبرا، (المهدي) أو اخذا من نحو وديع(٤) لقوله تعالى {خُذ} ولم يفصل(٥)،
  قوله: لقوله ÷ «خمسة أشياء إلى الإمام» تقدم وكذا قوله «هاتوا» الخبر وقوله ليس في المال الخبر وقوله ÷: «أخذناها منه وشطر ماله» قوله لقول علي # ايما إمام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له - هذا طرف من حديث رواه في المجموع والشفاء.
  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الصدقة قبل القبض - رواه في الشفاء،
  قوله: لقوله ÷ «هدايا الأمراء غلول» رواه في الشفاء، ورواه في الأصول والشفاء عن علي، وعن بريدة عن النبي ÷ قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد فهو غلول» أخرجه ابوداود وسكت عنه، وسكت عنه أيضا المنذري، ورجال إسناده ثقات.
  قوله: ما بال أقوام الخبر عن النبي ÷ الله انه قال: «ما بال أقوام نبعثهم فيجيئون فيقولون هذا لي وهذا لك أفلا جلس في بيت أبيه» هكذا في الأصول، ولفظ الشفاء «أفلا جلس في بيت أمه فينظر من يهب له»، ومعناه في حديث أخرجه بخاري ومسلم وابوداود.
  قوله: لخبر معاذ، روي أن النبي ÷ أذن لمعاذ بن جبل في ذلك لما وجهه مصدقا إلى اليمن فحصل له بسبب ذلك ثلاثون رأسا من الرقيق فقدم بهم [الى المدينة](٦) ثم أتى وهم يصلون فقال: لمن تصلون؟ قالوا: لله، قال: قد وهبتكم له فاعتقهم لله تعالى - رواه في الشفاء، وقوله في ذلك أي في قبول الهدية -.
(١) قال في البحر: قلنا لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء. تمت.
(٢) أي خيانة لبيت المال اهـ بحر، وقال في الشفاء: الغلول هو الحرام، وهو اسم لما غل من المغنم أو بيت المال. تمت.
(٣) كوهبت أو نذرت أو ملكت وكذا دفعت أو أخرجت. تمت شرح بحر.
(٤) وهو الذي لا ولاية له كالمضارب والجد مع وجود الأب. تمت.
(٥) بين أن يكون أخذها قهرا أو برضا. تمت.
(٦) ما بين المعكوفين من الشفاء. تمت.