نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الفطرة

صفحة 315 - الجزء 1

  ويقدم نفسه ثم الزوجة ثم الولد ثم العبد لخبر الشفاء [١١٦]، (الإمام واحمد) وفطرة المكاتب في كسبه إذ قوله ÷ «على المرء المسلم يخرجها عن نفسه» [١١٧] يتناوله.

  (العترة ثم الفقهاء الأربعة) ولا تسقط عن أهل الخيام وساكني الأودية للكلأ إذ لم تفصل الأدلة، ولا تلزم قناً⁣(⁣١) ومعسرا إجماعا، (الإمام يحيى) ولا الجنين إجماعا، ومثله نقل ابن المنذر، ولا تجزي من كافر لقوله «على المسلم»، وقوله «من المسلمين» [١١٨].

  فصل «٢» والفطرة تابعة للنفقة: فتلزم الفطرة من لزمه الإنفاق لقوله ÷ «عمن يمون» [١١٩] وقول علي # من جرت عليه نفقته [١٢٠]، (الأكثر) وتلزم السيد عن المملوك لقوله ÷ «أو عبداً».

  (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) وعن الصبي والمجنون لقوله ÷ «صغيرا كان أو كبيرا».

  (الإمام يحيى وغيره) وتلزم المنفِق ابتداء⁣(⁣٢)، (الإمام) وهو قوي للخبرين السابقين، ولا تفتقر إلى الأذن إجماعا وتسقط إن اخرج عن نفسه بإذن المنفِق إجماعا.


  قوله: لخبر الشفاء في التتمة عن النبي ÷ انه جاء إليه رجل فقال: معي دينار فقال: «أنفقه على نفسك»، ثم قال: معي آخر فقال: «أنفقه على اهلك» ثم قال: معي آخر، فقال: «أنفقه على ولدك» ثم قال: معي آخر فقال: «أنفقه على عبدك» ثم قال في الخامسة: «أنت اعلم».

  قوله: على المرء المسلم عن علي # قال: قال رسول الله لقوله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعن من هو في عياله صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير» رواه في المجموع، ورواه في الشفاء إلا قوله «نصف صاع» الخ.

  قوله: من المسلمين عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ انه أمر بصدقة الفطر على كل صغير و كبير وحر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والترمذي وابوداود والنسائي وابن ماجة.

  قوله: عن من يمون عن النبي ÷ قال: «صدقة الفطر على كل صغير أو كبير حر أو عبد وعلى من يمونون» رواه في العلوم، ولفظه في الشفاء والأصول فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر أو عبد ممن تمونون صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير على كل إنسان، واخرج الدار قطني والبيهقي نحوا من هذه الرواية.

  قوله: من جرت عليه النفقة في العلوم عن علي بن منذر عن وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن عن علي # قال: زكاة الفطر على من جرت عليه نفقته اهـ، وأخرجه الثوري في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف.

  قوله: صغيرا كان أو كبيرا تقدم.

  قوله: للخبرين السابقين يعني قوله على من جرت عليه نفقته، - وقوله ممن تمونون -


(١) العبد القن: الذي ملك هو وأبوه، وعبد المملكة: الذي ملك هو دون أبوه. تمت نهاية.

(٢) أي تجب على المخرج أصلا لا بالتحمل يعني أن أصل الوجوب على المخرج لا المخرج عنه، وإذا قلنا أن أصل الوجوب هو المخرج عنه فالمخرج متحمل لها عنه فقط، وفائدة الخلاف: أنه على القول بالتحمل لا يجوز للمخرج أن يصرف في أصول المخرج عنه، وإذا أخرج عن نفسه المخرج عنه لم يعتبر إذن المخرج، وعلى القول بأنها وجبت ابتداء عكسه. تمت.