كتاب الخمس
  والكنز الإسلامي(١) في دارنا لقطة وليس بركاز، (الإمام يحيى للعترة) ومن وجد في داره أو أرضه مالا فادعاه قُبِل ولا يمين عليه إذ اليد له ولا منازع، (العترة ثم الفريقان) ويملك الصبي والمرأة كالإحياء(٢).
  (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام ثم ابويوسف) ويجوز القيمة لحديث الحارث [٤]، والأجمة [٥].
  فصل «١» وتخمس الغنيمة في الحرب والفيء: إجماعا للآية، ولفعل ÷ (أكثر العترة ثم ابويوسف) وما غنم من البغاة وهو ما أجلبوا به لفعل علي # [٧].
  فصل «٢» وكل ارض اسلم أهلها طوعا: أو أحياها مسلم فعشرية لقوله «من أحيى» الخبر [٨] وما افتتح المسلمون عَنوة(٣) ملكوه إجماعا.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وللإمام فيما افتتحه قبل القسمة أن يتركه مع أهله على خراج أو معاملة(٤) وان لم يؤاذن الغانمين كفعله ÷ في خيبر [٩]، وقول علي # لعمر: افرض خراجا واجعله بيت مال [١٠].
  قوله: لحديث الحارث عن الحارث بن أبي الحارث الازدي قال: إن أباه كان [من](٥) اعلم الناس بالمعادن، وإنه أتى على رجل قد استخرج معدنا فاشتراه منه بمائة شاة إلى أن ذكر انه أتى عليا فقال له: إن الحارث قد أصاب معدنا فقال له [علي](٦) #: أين الركاز الذي أصبته؟ فقال: ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة مُتْبَع(٧) فقال علي #: ما أرى الخمس إلا عليك فخمس المائة شاة - رواه في الشفاء، والحديث أيضا في الأصول.
  قوله: والأجمة عن علي # انه وضع على أجمة الفرس أربعة آلاف درهم - رواه في الشفاء والأصول، والأجمة: الأشجار الملتفة حول الماء موضع لصيد البحر.
  قوله: روي أن النبي ÷ قسم غنائم اوطاس بأوطاس وقسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قرية من بدر، وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم - رواه في الشفاء.
  قوله: لفعل علي # روي أن أمير المؤمنين لما غنم ما غنمه يوم صفين من سلاحهم وكراعهم(٨) أخرج خمسه في مصالحهم - رواه في الشفاء، وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي # انه خمس ما حواه عسكر النهروان وأهل البصرة ولم يعرض لما سواه - رواه في الأصول وهو في الشفاء بلفظ: قسم، وعن الناصر بإسناده عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: قتل المسلمون عبيد الله بن عمر [بن الخطاب] يوم صفين فأخذوا سلبه وكان مالا - رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه في الشفاء.
  قوله: كفعله ÷ روى جابر قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر فاقرها رسول الله ÷ في أيديهم كما كانت وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم - رواه الشفاء، وفي حديث ابن عمر نحوه اخرجه بخاري ومسلم وابوداود.
  قوله: وقول علي لعمر الخ روي أن الصحابة وضعوا الخراج باتفاق منهم وإجماع متظاهر وذلك أن عمر لما افتتح بلاد العجم قال له الناس: اقسم الأرض بيننا، فاستشار عليا وسواه من الصحابة بمحضر منهم فقال علي #: إن جرت فيها المواريث ثم حدث شيء فاخذت مما في أيديهم قالوا ظلمنا ولكن افرض خراجا واجعل بيت مال وافرض لهم عطاء يغنيهم - رواه في الشفاء.
(١) الكنز الإسلامي: ما كان فيه أمارة إسلامية نحو آية من كتاب الله أو الشهادتين أو اسم الرسول ÷ أو اسم أحد من ملوك الإسلام، والكفري: ما كان فيه اسم من أسماء ملوك الكفر، أو صورة من صور الصلبان. تمت شرح بحر.
(٢) كالإحياء للأرض بالحرث ونحوه فإنه سبب لملكها وكذا إحياء الركاز بالحفر عليه واستخراجه من الأرض. تمت.
(٣) أي قهرا. تمت.
(٤) الخراج سيأتي، والمعاملة: هي أن يترك المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها، وتركوها في يد أهلها على تادية نصيب من غلتها من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم. تمت.
(٥) من الشفاء. تمت.
(٦) من الشفاء. تمت.
(٧) مُتْبَع: أي يتبعها ولدها. تمت.
(٨) قال في المصباح: قيل لجماعة الخيل خاصة كراع. تمت.