كتاب الخمس
  (القاسم والهادي ثم الشافعي ومالك) ولا يملكها من بقيت في يده بل كالوقف المستأجر لحديث الانتصار [١١] فيجب أن نُثبِت(١) فيها حقا يستوي فيه أول الأمة وآخرها، (العترة) وما أجلى أهلها بلا إيجاف(٢) فملك للإمام وتورث عنه لقيامه مقام الرسول، وقد قال تعالى {فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}[الحشر: ٧]، ولنحلته ÷ فاطمة & [١٢].
  فصل «٣» والخراج: ما ضرب على ارض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته (الإمام يحيى) اختلفت الروايات عن علي # [١٣] فحصل منها أن توظيف الخراج موكول إلى نظر الإمام على قدر ما يراه في اختلاف ما يخرج من الأرض الخراجية من جميع أنواعها في القلة والكثرة والخفة والثقل (العترة جميعا) ولا خراج حتى تدرك الغلة، ولا يسقط بالموت والفوت(٣) كالعشور.
  قوله: لحديث الانتصار روي فيه أن عمر لما افتتح السواد استشار الصحابة فأشار أمير المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف أن لا يقسمها و [يفرقها](٤) في أيديهم على خراج يؤدونه إلى أن قال فيه اعني عمر: فلو قسمتها بينكم لصارت دولة بين الأغنياء منكم وجاء آخر الناس ولاشيء لهم فيجب أن تثبت فيها حقا يستوي فيه أول الأمة وآخرها فرأيي(٥) أن تترك قسمتها وتقر في أيدي أهلها ونضع عليهم الخراج فصوبوا رأيه ووافقوا على ذلك فصار إجماعا بينهم(٦) - انتهى.
  قوله: لنحلته ÷ فاطمة ^، قلت: القصة مشهورة وروى في الشفاء وغيره أن فاطمة لما ادعت النحلة وأنكر أبو بكر جاءت بعلي # وأم أيمن فشهدا لها بالهبة فلم يفعل أبو بكر - وروى في كتاب الإحاطة للإمام الموفق بالله انه شهد أبو سعيد الخدري لفاطمة بالنحلة أيضا مع من شهد - اهـ.
  قوله: اختلفت الروايات عن علي # انه كان يجعل على ارض الخراج على كل جريب من زرع البر الغليظ در همين وثلثي درهم وصاعا من حنطة، وعلى جريب البر الوسط در همين، وعلى جريب البر الرقيق درهما، وعلى كل جريب من النخل والشجر عشرة دراهم، وعلى جريب القصب والكرم عشرة دراهم - رواه في المجموع، قال في الشفاء: وروى الهادي إلى الحق عن علي # انه أمر عامله أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القصب عشرة دراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق، والجريب بالجيم والراء: من الأرض ستون ذراعا في ستين ذراعا أي مع ستين ذراعا لا ضرب أهل الفرائض اهـ، وروى في الانتصار عن محمد بن عبدالله النفس الزكية عن أمير المؤمنين أنه جعل في الخراج وظائف ست: الوظيفة(٧) الأولى: على كل جريب من الزرع فالغليظ منها درهما ونصف صاع حنطة، وعلى الرقيق ثلثا درهم ونصف صاع من الشعير وعلى المتوسط درهما إذا كان حنطة الوظيفة الثانية: على الحيطان والبساتين التي تجمع النخل والشجر على كل جريب عشرة دراهم، الوظيفة الثالثة: على كل جريب من القصب(٨) خمسة دراهم، الوظيفة الرابعة: على كل جريب من الكرم إذا مضت عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة عشرة دراهم، الوظيفة الخامسة: انه ألقى النخل الشاذ عن القرى لمارة الطريق يأكله الناس، الوظيفة السادسة: إنه لم يضع على الخضروات والسماسم أراد الجلجلان والقطن والحبوب أراد من الحبوب ما كان من العدس والحمص واللوبيا وما كان من الحبوب يعتاد الناس التفكه بها وعفى عنها - اهـ.
(١) في المسودة: أن يثبت بالياء، وما أثبتناه من تخريج ابن بهران. تمت.
(٢) أي خرجوا منها بالكلية من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب [بل بهيبة الإمام من دون تجييش] وهذا نحو فدك وعواليها وبني النظير اهـ شرح بحر، والإيجاف: السير السريع ذكره في النهاية، ومثله في الكشاف، وقيل التجميع للجند. تمت حاشية شرح ازهار.
(٣) اي إذا مات من عليه الخراج قبل تاديته أخذ من تركته كالزكاة وكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى. تمت شرح أزهار.
(٤) من تخريج ابن بهران. تمت.
(٥) في الأصل: فرأى، وما أثبتناه من تخريج ابن بهران. تمت.
(٦) وفي نسخة: منهم. تمت تخريج ابن بهران.
(٧) الوظيفة: ما يقدر من عمل ورزق وطعام وغير ذلك والجمع الوظائف. تمت مصباح.
(٨) قال في الروض: وفسر بأن المراد به قصب السكر. تمت.