كتاب الخمس
  (الإمام) عن كل يوم يطعم مسكيناً، قلت: نصف صاع من بر لخبر (ابن عمر) فان لم يجد فيحتمل ان يجزي من أي قوت ككفارة الهرم.
  (الحسن وابن عباس وابن عمر والمنصور بالله والأحكام والإمام ثم مالك واحمد والثوري والحسن بن صالح) ومن أخر القضاء حتى حال عليه رمضان آخر لزمته الفدية لقول السبط [٥٠] ويقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا، (الأمير الحسين) ولم يحفظ عن احد من الصحابة خلاف ذلك، قال (المؤيد بالله) فجرى مجرى الإجماع.
  (الأكثر) ولا يسقط القضاء بالفدية لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤].
  (الإمام زيد والداعي والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن افسد صوم نافلة فعليه القضاء لقول علي # وإذا أصبح وهو ينوي الصيام ثم افطر فعليه القضاء؛ (الإمام) ولا إثم عليه إذا تعمد إفطاره لحديث سلمان [٥١].
  (ابوطالب والإمام يحيى والإمام) ولا قضاء في العيدين وأيام التشريق للنهي عن صيامها [٥٢]؛ (ابن عباس وانس ومعاذ والإمام زيد والقاسم والهادي والمؤيد بالله ثم الثوري والاوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه) ولا يجب الولاء في القضاء إذ لم تعتبره الآية: (الإمام) وندب الولاء لحديث علي # [٥٣].
  (الإمام يحيى والإمام) ولو فاته أول يوم فنوى القضاء عن الثاني لم يجزه إذ نوى غير ما وجب والأعمال بالنيات.
  قوله: لقول السبط الخ عن الحسن بن علي انه سئل مقدمه من الشام عن رجل مرض في رمضان فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا - رواه في الأصول والسبط هذا احد المعصومين الخمسة.
  قوله: ولقول علي # وإذا أصبح - الخبر تقدم.
  قوله: لحديث سلمان روى الهادي إلى الحق بإسناده أن سلمان دخل على النبي ÷ فدعاه إلى الطعام فقال: يا رسول الله ÷ إني صائم فقال: «يا سلمان يوم مكان يوم ولك حسنة بإدخالك السرور على أخيك» ورواه في العلوم.
  قوله: للنهي عن النبي ÷ «لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال(١)» رواه في الشفاء، وأخرجه الدارقطني، وعن يوسف بن مسعود عن جدته أنها قالت: بينا نحن بمنى إذ اقبل راكب فسمعته ينادي إنهن أيام أكل وشرب وبعال، وذلك على عهد رسول الله ÷ فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب - رواه أبو طالب في أماليه، وعن النبي ÷ هو انه نهى عن صيام أيام التشريق وقال: «إنها أيام أكل وشرب» رواه في الأصول، وعن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي ÷ أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها - يعني أيام التشريق - أخرجه أحمد والبزار، قال في مجمع الزوائد: ورجالهما رجال الصحيح، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ÷ نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى - رواه في الأصول، وعن انس نهى رسول الله ÷ عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق - رواه الإمام ابوطالب في أماليه، وأخرجه الدارقطني، وفي إسناده [محمد بن خالد الطحان] ضعفه ابوزرعة، وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ ويخالف.
  قوله: الحديث علي # في المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان؟ قال: يتابعان بين القضاء وان فرقا اجزاهما - رواه في المجموع والشفاء، ورواه في العلوم مرسلا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا عند الدارقطني وصححه ابن الجوزي، وعن محمد بن المنكدر في الشفاء والأصول، وعند الدارقطني أيضا.
  قوله: والأعمال بالنيات تكرر.
(١) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. تمت. نهاية.