كتاب الخمس
  ولا يحل التكحل بما له طعم لنهيه ÷ [٤٤] عند أبي طالب في أماليه.
  (علي # والحسن السبط وابن عباس وانس وابن مسعود والإمام زيد و الصادق والحسن البصري وعطاء والعترة ثم أكثر الفقهاء) ولا يفسد بالحجامة لفعله ÷ صائما [٤٥].
  (الإمام) حديث أسماء افطرنا مع رسول الله ÷ في يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمرنا بقضاء يوم مكانه [٤٦] يدل على جواز الإفطار مع الغيم بالظن وعلى وجوب القضاء بالانكشاف.
  (الإمام زيد والباقر والصادق واحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى والإمام ثم أبو حنيفة والشافعي) ومن افطر ناسيا لم يفسد صومه لخبر علي #.
  فصل «٧» في القضاء: (ابن عباس والباقر والصادق والناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله ثم الاوزاعي واحمد) ومن مات وعليه صيام اطعم عنه وليه أو صام عنه لخبري (ابن عمر) [٤٧]، و (عائشة) [٤٨] ونحوه [٤٩].
  قوله: لنهيه ÷ عن محمد بن علي عن آبائه عن علي # قال: كنت انظر النبي ÷ الله يخرج إلينا من بعض بيوته وقد اكتحل بكحل اسود وذلك في رمضان كحلته أم سلمة - قال: وكان ينهى عن كحل له طعم - رواه الإمام ابوطالب في أماليه.
  قوله: لفعله ÷ عن ابن عباس أن النبي ÷ احتجم وهو صائم - رواه في الشفاء والأصول، والحديث رواه في العلوم، و أخرجه أحمد وبخاري وابوداود وابن ماجة والترمذي وصححه بألفاظ، ابوجعفر في العلوم: جائز الحجامة للصائم على ما روبنا عن النبي ÷، ولفظ أمالي أبي طالب احتجم رسول الله ÷ بلحي جمل(١) وهو صائم محرم - اهـ.
  قوله: حديث اسماء بنت عميس أنها قالت: افطرنا مع رسول الله ÷ في يوم غيم ثم طلعت الشمس فأمرنا بالقضاء يوما مكانه - رواه في الشفاء، والحديث أخرجه ابوداود وبخاري.
  قوله: لخبر علي # يعني حديث من أكل ناسيا - تقدم(٢).
  فصل في القضاء
  قوله: لخبر ابن عمر عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «من مات وعليه صوم من شهر رمضان فان وليه يطعم عنه نصف صاع من بر» رواه في الأصول، ورواه في الشفاء ولم يذكر = البر=، وأخرجه كرواية الشفاء الترمذي عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والصحيح [أنه موقوف](٣) على ابن عمر قال: و [أشعث] هو ابن سوار، و [محمد] هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال ابن حجر: ورواه ابن ماجة من هذا الوجه ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل [محمد بن عبدالرحمن] وهو وهم منه أو من شيخه انتهى.
  قوله: وعائشة عن النبي ÷ انه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: ونحوه في حديث بريدة بينا أنا جالس عند رسول الله ÷ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» أخرجه أحمد وابوداود والترمذي وصححه ومسلم، ولفظ الأصول عن ابن عباس قال: أتت النبي ÷ امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفاصوم عنها قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى، قال: «فدين الله أحق أن يقضى».
(١) هو بفتح اللام: موضع بين مكة والمدينة، وقيل: عقبة، وقيل: ماء. تمت نهاية.
(٢) في الفصل «١». تمت
(٣) في الأصل: موقوفا، وما أثبتناه من تخريج ابن بهران. تمت.