نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ويحرم قتل صيد حرم مكة

صفحة 352 - الجزء 1

  (الأكثر) ويضمن بيض الطير وفراخه لخبر علي # في الذين أصابوا بيض نعام [٦٨]، (الهدوية والإمام ثم الشافعي) وإذا غمر الجراد الطريق فلم يسر إلا عليها ضمن وليس كالصايل بل كالمضطر.

  - ومنها أكل لحم الصيد لقوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}⁣[المائدة: ٩٦]، ولإنكار علي # لما رأى الحجل على مائدة (عثمان) [٦٩] فأما صيد البحر فيحل إجماعا للآية⁣(⁣١).

  فصل «٩» ويحرم قتل صيد حرم مكة وقطع شجره إجماعا لقوله ÷ «هي حرام» الخبر [٧٠]، (العترة والإمام ثم الشافعي) وصيده ميتة في حق كل احد إذ النهي يقتضي التحريم عموما، (الإمام يحيى) ولا شيء في الخطأ كالمحرم، (الإمام زيد وابوطالب والإمام ثم مالك وابوثور) ولا يضمن ما قطع من شجر الحرم إذ الأصل البراءة، قلت: وله اخذ الاذخر⁣(⁣٢) لقوله ÷ «إلا الاذخر»، وله رعي البهيمة إذ لم ينكر ÷ على (ابن عمر) رعي حماره [٧١] -، واخذ ما قلعه السيل ويبس، وله الإحتشاش من اليابس اتفاقا، (الهادي والمنصور بالله والإمام) وحرمة المدينة كحرمة مكة لقوله ÷ «وأنا حرمت المدينة» الخبر [٧٢]، (الإمام) ولا ضمان للصيد والشجر في غير مكة والمدينة إجماعا.


  قوله: في الذين أصابوا بيض نعام عن علي # في قوم أصابوا بيض نعام فاوطاوا وكسروا وأخذوا قال: انطلقوا إلى نوق أبكار فأطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله عز وجل - فقال عمر: يا أبا الحسن إن من البيض ما يمذق - فقال علي #: ومن النوق ما تزلق⁣(⁣٣) - رواه في المجموع.

  قوله: ولإنكار علي # روي من طرق شتى وبألفاظ مختلفة أن عليا # لما رأى على مائدة عثمان الحجل واليعاقيب وهم محرمون قام فأنكر على عثمان ذلك - هكذا في الشفاء، واصل الخبر رواه في الأصول، والمؤيد بالله، ورواه في مجمع الزوائد بمعناه - فصل ويحرم قتل صيد حرم مكة الخ.

  قوله: لقوله ÷ هي حرام الخبر الخ عن النبي ÷ انه قال في مكة: «هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها⁣(⁣٤) ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها»، فقال العباس عند قوله «خلاها» إلا الاذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا - فقال النبي ÷: «إلا الأذخر» رواه في الشفاء ونحوه في الأصول، وأخرجه بخاري واحمد ومسلم من رواية ابن عباس بلفظ «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلي خلاه ولا ينفر صيده ولا تلقط لقطته إلا لمعرف» فقال العباس: إلا الاذخر فانه لا بد لهم منه فانه للقبور والبيوت - فقال: «إلا الاذخر» اهـ.

  قوله: إذ لم ينكر ÷ على ابن عمر روي أن ابن عمر رعى حماره في الحرم فرءاه رسول الله ÷ ولم ينكر عليه ولا نهاه - رواه في الانتصار.

  قوله: لقوله ÷ «وأنا حرمت المدينة» الخبر روي عن النبي ÷ و انه قال في المدينة: «لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها»، وفي بعض الأخبار «ولا يعضد شجرها ولا يحدث فيها حدث» رواه في الشفاء، وفيه «واني احرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد⁣(⁣٥)»، وفيه عن علي # أن النبي ÷ قال: «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور إلى نجد»، وعائر وثور جبلان - ونحو ما في الشفاء في الأصول، وفي حديث علي # عن النبي ÷ في المدينة «لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» أخرجه أحمد وابوداود، قال في النيل: رجاله رجال الصحيح، وأصله في الصحيحين.


(١) قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}⁣[المائدة: ٩٦]. تمت.

(٢) الإذخر: بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. تمت نهاية.

(٣) المذق: الفساد، يقال مذقت اللبن فهو ممذوق ومذيق، وأزلقت الناقة إذا أسقطت اهـ حاشية مجموع، وفي القاموس: أزلقت الناقة: أجهضت، والإجهاض: أن تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه. تمت روض.

(٤) قال في النهاية: يعضد أي يقطع اهـ، وقال: الخلى مقصور النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاءه قطعه. تمت.

(٥) أي معرف لها. تمت.