فصل ومحظورات الإحرام أنواع
  وقوله ÷ «خمس» الخبر [٦٥]، (القاسم والهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) وما ضر من غيرهن لم يقتل إلا أن يخشى ضرره في الحال لقوله تعالى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ٩٥]، (الإمام) والجزاء يلزم العامد إجماعا للآية(١)، (المهدي والإمام) والناسي لإحرامه كالعامد لتعمد الفعل، (العترة والإمام) ولا شيء على الخاطئ لمفهوم الآية، ولقوله ÷ «رفع» الخبر، (الإمام) فان كان مملوكاً ففيه القيمة إجماعا، (العترة والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) والجزاء لعموم الآية، قلت: ويحرم عليه إتباعه والدلالة عليه والإشارة إليه لخبر علي # [٦٦]، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) وإذا ذبح صيدا فميتة إذ ليس ذكاة شرعية بدليل {لَا تَقْتُلُوا}[المائدة: ٩٥]، (الإمام) ولا يجوز للمحرم أكل ما صاده حلال أو محرم لحديث حمار الوحش [٦٧] (ابن عباس وعمر وابن عمر ثم العترة والإمام وغيرهم(٢)) و من أعان بإشارة أو آلة لزمه الجزاء لخبر علي # -. (الأكثر) والعائد(٣) في وجوب الجزاء كالمبتدئ لعموم {وَمَنْ قَتَلَهُ}[المائدة: ٩٥]، (الهدوية ثم الشافعي وأصحابه) ولا جزاء إذا صال الصيد فقُتِل لقول علي # ويقتل ما قاتله -.
  قوله: وقوله ÷ «خمس» الخبر عن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب(٤) والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه بخاري ومسلم واحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري في الأصول، وعن عائشة عند أحمد ومسلم وبخاري، وعن ابن مسعود عند مسلم، وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراني، وفي إسناده [ليث بن [أبي] سليم] قالوا: ثقة ولكنه مدلس.
  قوله: ولقوله ÷ رفع القلم الخبر تقدم.
  قوله: ÷ لخبر علي # عن أمير المؤمنين قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه - رواه في المجموع، ولفظه الشفاء لا يقتل المحرم صيدا ولا يشير إليه ولا يدل عليه -، ونسبه في التخريج(٥) إلى الأصول.
  قوله: لحديث حمار الوحش عن الصعب بن جَتَّامة قال: أهديت إلى رسول الله ÷ حين مر بي بالابواء(٦) لحما من حمار وحش -، وفي بعض الأخبار فخذ حمار وحش -، وفي بعضها رجل حمار وحش فرد وقال: «إنا محرمون» هكذا في الشفاء ومعناه في الأصول، ونحوه، اخرج أحمد وبخاري ومسلم، واخرج أحمد ومسلم و ابوداود والنسائي عن ابن عباس بمعناه.
  قوله: لخبر علي # تقدم آنفا.
  قوله: ويقتل ما قاتله - تقدم قريبا.
(١) قوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥]. تمت
(٢) عبد الرحمن بن عوف وسعيد والشعبي. تمت بحر.
(٣) العائد: من قتل صيدا ثانيا. تمت.
(٤) قال المؤيد بالله في شرح التجريد: يجوز أن يكون وجه الجمع بينه [أي بين رمي الغراب] وبين الإذن بقتله أن المُحرم مُخَيَّرٌ بين أن يرمِيَهُ ولا يقتله وبين أن يقتله كأنه قال ÷: إن شئت فارمه ولا تقتله وإن شئت فاقتله اهـ، وقد ورد في بعض الروايات عند مسلم وصف الغراب بالأبقع وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، قيل: ووجه التخصيص به كونه أكثر فسادا أو أشد ضرراً، قالوا: ويحمل المطلق من الروايات على المقيَّد. تمت. روض ج /٣ - ص ٢٧٣ - ط ٢.
(٥) تخريج ابن بهران. تمت.
(٦) الأبواء: وزان أفعال موضع بين مكة والمدينة، ويقال له ودان. تمت. مصباح.