نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل

صفحة 354 - الجزء 1

  (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى) بل شاة إذ لم يفسد به الحج والمفهوم وهما محرمان، (العترة والإمام ثم الشافعي) والدبر كالقبل في الإفساد والكفارة: ومن أمنى بتقبيل أو نحوه⁣(⁣١) كفر إجماعا، (الإمام) وأقله شاة والأصل البراءة في الأكثر. قال (الإمام زيد والناصر ثم الفريقان) لا يلزمه إلا شاة، (الإمام) والإمناء عن نظر كالتقبيل، قلت: وإذا قبل امرأته لزمه دم لحديث علي # [٧٦]، (الإمام) ولم تقم دلالة واضحة في التكفير في الإمذاء وفي تحرك الساكن قلت: ولا يفسد حج من أمني للفكر إجماعا. (الإمام) ولا يفسد الإحرام إلا الوطء في أي فرج قبل التحلل. (الأكثر) ومن فسد حجه لزمه إتمامه ولو نفلا لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والعُمْرَةَ لله}⁣[البقرة: ١٩٦] الآية، وقول علي # حتى يقضيا نسكهما - الخبر، قلت: ويلزمه القضاء من قابل لحديث الوصي # -، (العترة والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويحرم للقضاء من الميقات. (الإمام) ولا يصلا حيث افسدا إلا محرمين لقول علي # ولا ينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان، قلت: وعليه ضمان بدنة امرأته المكرهة لقوله ÷ «وما استكرهوا عليه» لا المطاوعة لقول علي # وينحر كل واحد منهما هديا - (ابن عباس وعثمان ثم العترة ثم أكثر الفقهاء) ويفترقان حيث افسدا حتى يحلا لحديث علي #: قلت والافتراق أن لا يركب معها في محمل واحد ولا يخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره والعكس لحديث الوصي [٧٧]، قلت: ولا قضاء عقيب الإفساد لوجوب تمام ما افسد، (الإمام) والعمرة كالحج في حكم الإفساد وفسادها بالوطء قبل الطواف⁣(⁣٢) لقول علي # العمرة الطواف بالبيت [٧٨].

  فصل «١٢» (العترة والإمام ثم مالك والشافعي) وجزاء الصيد مثله خلقة أو عدله⁣(⁣٣) لقوله تعالى {مِثْلُ مَا قَتَلَ}⁣[المائدة: ٩٥] ولحكم الصحابة به، وعن علي # انه قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة [٧٩]،


  قوله: لحديث علي # عن علي # قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم - رواه في الأصول.

  قوله: وما استكرهوا عليه تقدم.

  قوله: لحديث الوصي عن علي # إن الافتراق أن لا يركب معها في محمل واحد ولا يخلو بها في بيت ولا بأس أن يكون بعيرها قاطرا ببعيره وبعيره قاطرا ببعيرها - رواه في الأصول.

  قوله: لقول علي # العمرة الطواف بالبيت - رواه في المجموع وسيأتي إنشاء الله.

  فصل وجزاء الصيد

  قوله: لحكم الصحابة.

  وقوله: وعن علي # الخ روى في المجموع عن علي # انه قال: في النعامة، بدنة، وفي البقرة [الوحشية]⁣(⁣٤) بدنة، وفي حمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام - أما النعامة فرواها في العلوم وفي الشفاء والأصول مثله، وعن ابن عباس وعمر وعثمان وزيد بن ثابت كذلك اهـ، وأما البقرة فاخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال: إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور - وأما الحمار فرواه عن علي # في العلوم، وأما الظبي فرواه عنه # في العلوم والأصول والشفاء، وفي الأصول عن عمر وعبد الرحمن وسعيد مثله، وأما الضبع فرواه عنه # في العلوم، وأما الجرادة فرواه عنه # في الشفاء واخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر مثله، ونحوه عند السدي ومقاتل، قال في التلخيص: وللشافعي بسند صحيح عن ابن عباس في الجرادة قبضة من طعام -


(١) وذلك كاللمس والغمز والمضاجعة. تمت.

(٢) وهو أنه يلزمه بدنة ويتم ما أحرم له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الأحكام. تمت.

(٣) أو عدل ذلك المماثل له في الخلقة من إطعام أو صيام كما سيأتي. تمت.

(٤) ما بين المعكوفين من المجموع. تمت.