نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل

صفحة 355 - الجزء 1

  وروي عن النبي ÷ [٨٠]، وعنه # كبشا [٨١]، وفي الجراد قبضة من طعام، وفي بيض النعام عدة البيض فحولة تضرب في أبكار فما نتج منهن اهدي إلى الكعبة فقيل: فيها ما يخدج، فقال: إن في البيض ما يفسد [٨٢] وعن النبي ÷ أنه جعل في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين [٨٣] فدلا على أن عليه جزاءين أحدهما أغلظ من الآخر على أن الأول المحكوم به والثاني رخصة، وهذا أولى من نسخ احدهما مع إمكان الجمع، وفي الضب واليربوع⁣(⁣١) عناقٌ من المعز [٨٤] وفي الحمامة شاة [٨٥]، وفي الوعل والثعلب شاة شاة [٨٦]، وفي الحجلة واليعقوب والقمري والدبسي والرخمة⁣(⁣٣) شاة شاة [٨٧]، وفي ولد فرخ كل طائر ولد شاة [٨٨]،

  قلت: وفيما لم نجد فيه نصا عن النبي ÷ والوصي # الحكم عدلين، وندب كونهما فقهين.

  (الأكثر) ويخير بين الهدي والإطعام والصوم لظاهر الآية، (العترة ثم أبو حنيفة) وعدل البدنة إطعام مائة أو صومها، والبقرة سبعون أو صومها، والشاة عشرة، كالعشرة عن شاة المتمتع، والبدنة بعشر شياة، والبقرة بسبع في التمتع، فان قيل: هلا جعلتم الأصل فيه فدية الأذى، (الإمام) يحتمل إلا انه يرجح الأول قول (الأمير الحسين) ولا اعلم فيه⁣(⁣٣) خلافا في وقتي هذا عن احد من علمائنا $.


  قوله: وروي عن النبي ÷ الخ عن جابر أن النبي ÷ سئل عن الضبع فقال: «هي من الصيد وجعل فيها كبشا إذا اصابها المحرم» رواه في الأصول، ونحوه في الشفاء، وأخرجه ابوداود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابن حبان واحمد والحاكم في المستدرك، قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه وكذا صححه عبد الحق.

  قوله: وعنه # أي عن علي # أن في الضبع كبشا - رواه في الشفاء وفي الأصول عن علي وعمر وابن عباس مثله.

  قوله: وفي بيض النعام عدة البيض فحولة تضرب في أبكار فما نتج منهن اهدي إلى الكعبة - فقيل: إن فيها ما يخدج! فقال: إن في البيض ما يفسد، هكذا في العلوم عن علي واستشكل هذه الرواية في الأحكام، وقد تقدمت رواية المجموع في ذلك.

  قوله: وعن النبي ÷ أنه سئل عن محرم أصاب بيض نعام فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين - هكذا لفظ الأصول ورواه في الأحكام والعلوم، وفي الأصول أن النبي ÷ قال للذي أفتاه علي # بما تقدم «هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة إطعام مسكين أو صيام يوم» ونحو من هذا أخرجه الدار قطني.

  قوله: وفي الضب واليربوع عناق من المعز - رواه في الأحكام عن علي #.

  قوله: وفي الحمامة شاة - نص عليه الهادي، وهو المروي عن على # وغيره من الصحابة هكذا في الشفاء ومثله في الأصول عن عمر وابن عباس وعثمان.

  قوله: وفي الوعل والثعلب شاة شاة - نص عليه يحيى # وقد روي ذلك عن علي # هكذا في الشفاء.

  قوله: وفي الحجلة واليعقوب والقمري والدبسي والرخمة شاة شاة - كذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # هكذا في الأحكام.

  قوله: وفي فرخ كل طائر ولد شاة - هكذا عن علي في العلوم والشفاء.


(١) اليربوع: دويبة نحو الفارة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه. تمت مصباح.

(٢) الحجل: دجاج الحبش، واليعقوب: ذكر الحجل، والقمري: طائر يتغنى بصوته، والدبسي: هو الجلوبة والوطفة، والرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة اهـ مختار الصحاح. تمت.

(٣) أي فيما ذكره من عدل البدنة والبقرة والشاة. تمت.