باب والحج
  قلت: ومن لبّد أو عقّص(١) أو عقد بسير وجب عليه الحلق لحديث علي # [١٢٠].
  (الإمام) وبعد الرمي والحلق يحل كل محضور إلا النساء لقوله ÷ «إذا رميتم وحلقتم» الخبر [١٢١]، وندب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق لفعله ÷.
  (الناصر والمؤيد بالله واحد قولي أبي طالب والإمام ثم أبو حنيفة والشافعي ومالك) والحلق نسك لفعله ÷، والخبر علي # أول المناسك يوم النحر - الخبر [١٢٢]، فعلى هذا لا يجب الدم في تقديمه على الرمي إذ هو نسك كالرمي مع ما روى (ابن عباس) أن النبي ÷ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك؟ فجعل يقول «لا حرج» [١٢٣] وفي حديث ابن عمرو فما سأل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» [١٢٤].
  السادس: طواف القدوم [الفعله ÷ [١٢٥]، وقول عليه # أول مناسك الحج [١٢٦](٢).
  قوله: لحديث علي # في العلوم أبو الطاهر قال: حدثني أبو ضمرة عن جعفر عن أبيه أن عليا # قال: من لبد او عقص أو عقد بسير وجب عليه الحلاق - انتهى.
  قوله: إذا رميتم وحلقتم الخبر عن النبي ÷ انه قال: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» رواه في الشفاء والأصول والانتصار، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» أخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة من حديث [الحسن العرني] قال في البدر المنير(٣): إسناده حسن كما قاله المنذري، إلا أن ابن معين وغيره قالوا: يقال إن [الحسن] لم يسمع من ابن عباس، وعن عائشة نحوه بلفظ «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» وفي إسناده [الحجاج ابن ارطاة] قالوا: ضعيف، وعن أم سلمة نحو حديث عائشة أخرجه ابوداود والحاكم والبيهقي وفي إسناده [محمد بن إسحاق] ولكنه صرح بالتحديث.
  قوله: لفعله ÷ تقدم في حديث انس.
  وقوله: لفعله ÷ تقدم معناه في الأحاديث السابقة.
  قوله: ولخبر علي # الخ عن علي # قال: أول المناسك يوم النحر رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الزيارة - رواه في المجموع.
  قوله: روى ابن عباس أن النبي ÷ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك؟ فقال: «لا حرج» رواه في الأصول، وفي رواية عن ابن عباس أن النبي ÷ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» أخرجه بخاري ومسلم واحمد.
  قوله: افعل ولا حرج عن عبدالله بن عمرو انه قال: وقف رسول الله ÷ في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل أن اذبح، فقال: «اذبح ولا حرج» فجاءه أخر فقال: يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل أن ارمي فقال: «ارم ولا حرج» فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج» رواه في الشفاء.
  السادس طواف القدوم
  قوله: لفعله ÷ عن جابر قال: دخلنا مع رسول الله ÷ ارتفاع الضحى، فلما أتى باب المسجد أناخ راحلته، ثم دخل فبدأ بالحجر فاستلمه، وفاضت عيناه من البكاء، ثم رمل حتى انتهى إلى الركن الآخر فاستلم ومشى حتى انتهى إلى الحجر، فاستلمه، فرمل ثلاثاً، ومشى أربعاً، فلما فرغ قبَّلَ الحَجَرَ ووضع يَدَيْهِ عليه، ومسح بهما وجهه - رواه في الشفاء وأخرج الترمذي والنسائي نحوه، وفي الباب عن ابن عمر عند بخاري ومسلم واحمد.
  قوله: وقول علي # أول مناسك الحج أول ما يدخل مكة يأتي الكعبة يتمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله ويطوف، فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط فليطف كذلك سبع مرات فان استطاع أن يتمسح بالحجر الأسود في كلهن فعل وان لم يجد إلى ذلك سبيلا مسح ذلك في أولهن وفي آخرهن، فإذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى آلهما وسلم فليصل ركعتين بأربع سجدات ثم ليسلم ثم ليتمسح بالحجر الأسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة - رواه في المجموع.
(١) يلبد بصمغ أو غيره، والتلبيد: أن يجعل في الرأس ما يسكنه ويمنعه من الانتفاش اهـ حاشية بحر، والعقيصة: الشعر المعقوص وهو نحو من المظفور وأصل العقص اللي. تمت نهاية.
(٢) ما بين المعكوفين أثبتناه لوجوده في التخريج. تمت.
(٣) لسراج الدين عمرو بن علي المعروف بـ [ابن الملقن] الشافعي المتوفي سنة ٨٠٤ هـ. تمت.