فصل ثم يطوف للزيارة
  (الإمام يحيى والإمام ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) ووقته من الزوال لفعله ÷ [١٤٨]، وقول علي # بعد الزوال -، وآخره الغروب لقول علي # يرمي فيهن - (الهدوية) والترتيب بين الجمار حتم لفعله ÷ [١٤٩] فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.
  التاسع: المبيت بمنى، (العترة ثم مالك والشافعي) وهو فرض لفعله ÷ [١٥٠]، وعنه ÷ انه لم يرخص لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس - الخبر [١٥١] وعن علي # انه كان ينهي عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة [١٥٢].
  العاشر: طواف الوداع ثم يطوف للوداع كالقدوم، (الهادي والإمام ثم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه) وهو فرض لقوله ÷ «لا ينفرن احد» الخبر [١٥٣]، وقول علي # من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا النساء الحيض فان رسول الله ÷ رخص لهن في ذلك [١٥٤]، (الإمام) ومن ودع ثالث النحر أجزاه إجماعا، قال: ويجزيه يوم النحر إذ شرع للمفارقة وهذا قد فارق؛ والحائض تؤخر كل طواف حتى تطهر لا السعي لقول علي # في الحائض - الخبر، (الإمام) وتنوي المتمتعة والقارنة رفض العمرة إلى بعد أيام التشريق إن ضاق الوقت لقوله ÷ لعائشة «دعي عمرتك» لما حاضت.
  قوله: لفعله ÷ عن عائشة أن رسول الله ÷ مكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس عند كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام والتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها - رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وابوداود وابن حبان والحاكم، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه، واخرج، نحوه مسلم من حديث جابر،
  قوله: وقول علي # بعد الزوال تقدم.
  قوله: لفعله ÷ لفظ الشفاء والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي أقربها من منى وأبعدها من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي أبعدها من منى وأقربها من مكة لأن النبي ÷ رتب بينها هكذا وكان يرمي كل واحدة كل يوم من أيام الرمي بسبع حصيات في سبع رميات - - انتهى. التاسع المبيت بمنى.
  قوله: لفعله ÷ روي أن النبي ÷ بات بمنى ليالي الرمي - وقد قال: «خذوا عني مناسككم» هكذا لفظ الشفاء وقد تقدم حديث عائشة.
  قوله: وعنه ÷ انه لم يرخص لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من اجل السقاية - رواه في الأصول والانتصار.
  قوله: وعن علي # كان ينهى عن المبيت وراء الجمرة إلى مكة - رواه في الأصول.
  العاشر طواف الوداع.
  قوله: لا ينفرن الخ عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود وابن ماجة، وروي عن النبي ÷ انه قال: «من حج فليكن أخر عهده بالبيت» رواه في الأصول، زاد في الشفاء «بالبيت الطواف».
  قوله: وقول علي # من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا النساء الحيض فان رسول الله ÷ رخص لهن في ذلك - رواه في المجموع، فائدة: روي عن علي # وابن عمر أنهما كانا يعتمران كل يوم مرة مدة إقامتهما بمكة ولم ينقل عنهما أنهما كانا يطوفان لتوديع البيت - روى ذلك في الانتصار.
  قوله: لقول علي في الحائض الخبر، تقدم.
  قوله: «دعي عمرتك» تقدم.