نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ثم يطوف للزيارة

صفحة 367 - الجزء 1

  الثامن: طواف الزيارة.

  فصل «٥» ثم يطوف للزيارة وهو فرض إجماعا لقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا}⁣[الحج: ٢٩] وهو المراد بلا خلاف، ولا يفوت الحج بفواته لقوله ÷ «الحج عرفات»، قلت: وحكى في الروض انه إجماع، ولا يجبر بالدم [١٤٣] إجماعا فيجب العود له ولأبعاضه، ولا يحل له النساء قبله⁣(⁣١) الخبر علي # [١٤٤].

  ووقته: يوم النحر إجماعا، قلت: للنساء من فجره لحديث أمره ÷ أم سلمة [١٤٥]، وللرجال من بعد الرمي لفعله ÷ [١٤٦]، (العترة ثم مالك وابويوسف ومحمد) وآخر وقته [آخر]⁣(⁣٢) أيام التشريق، ونسبه (الأمير الحسين) إلى أئمتنا $ لأنه عبادة تختص بالحج يحصل بها التحلل فامتدت إلى أخر وقته كالرمي، قال النووي: فان أخره وفعله في أيام التشريق أجزأ ولا دم عليه بالإجماع، (الإمام يحيى للعترة والإمام ثم الشافعي) ولا يقع عنه طواف الوداع، (الإمام) ولا طواف القدوم إذ لكل امرئ ما نوى.

  (الإمام) وبطواف الزيارة يحل له كل محظور وان بقي بعض الرمي لخبر علي #، وقبله يحل له ما عدى الوطء ومقدماته للخبر.

  (الهدوية) ولا رمل في الزيارة لخبر (ابن عمر) في الانتصار إذا طاف طواف الزيارة لم يفعل شيئا [١٤٧])، (الإمام) وبعد طواف الزيارة يرجع منى يرمي في الثاني ثم في الثالث يقف للدعاء عند الأولتين ثم له النفر يوم الثاني عشر إجماعا لقوله تعالى {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ}⁣[البقرة: ٢٠٣] الآية، قلت: فان لم ينفر فعليه الرمي يوم الثالث عشر الخبر علي #.


  الثامن طواف الزيارة

  قوله: لقوله ÷ «الحج عرفات» تقدم.

  قوله: ولا يجبر بالدم عن علي # انه قال: يرجع الذي ترك طواف الزيارة ولو من خراسان - رواه الهادي في الأحكام والشفاء والانتصار.

  () قوله لخبر علي # عن أمير المؤمنين # في قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}⁣[الحج: ٢٩] قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، رواه في المجموع.

  قوله: لحديث أمره ÷ لام سلمة وهو أن النبي ÷ هو أمر أم سلمة ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة - رواه في الشفاء، وأخرجه أبو يعلى ورجاله رجال بخاري ذكره في مجمع الزوائد بلفظ فامرها رسول الله أن توافي صلاة الصبح بمكة اهـ، وفي رواية أرسل رسول الله ÷ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت - أخرجه ابوداود والبيهقي والنسائي قوله لفعله ÷ روى جابر أن النبي ÷ رمي الجمرة ثم ركب وأفاض إلى البيت - رواه في الشفاء، زاد مسلم فصلى بمكة الظهر - وعن ابن عمر أفاض رسول الله ÷ يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر راجعا - أخرجه بخاري واحمد ومسلم وابوداود والنسائي، وفي الباب عن عائشة عند أبي داود.

  قوله: لخبر علي وللخبر تقدما آنفا.

  قوله: لخبر ابن عمر عن ابن عمر أن النبي ÷ كان إذا طاف الطواف الأول خب⁣(⁣٣) ثلاثا ومشى أربعا وسعى فيه وهرول وإذا طاف طواف الزيارة لم يفعل شيئا من ذلك - رواه في الانتصار، وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه - أخرجه ابوداود.

  قوله: لخبر علي # تقدم.


(١) قال في البحر: ولا يتحلل بالهدي إن احصر عنه عندنا. تمت.

(٢) ما بين المعكوفين من البحر. تمت.

(٣) تقدم تفسيره في تخريج الفصل الرابع. تمت.