فصل في أحكام الهدي
  الثاني: أن يكون افاقيا لا من حاضري الحرم للآية(١)، وليست الإشارة إلى الهدي ولو كان لأتى بعلى لا باللام ولما أتى بصيغة البعد في الإشارة. (الأمير الحسين والإمام يحيى والإمام ثم الثوري ومجاهد وطاووس) وحاضر(٢) المسجد الحرام من كان في الحرم المحرم(٣) لأنه قول (ابن عباس) وهو لغوي إن قاله من جهة اللغة أو لعدم المخالف له في الصحابة إن لم يكن قاله من جهة اللغة.
  الثالث: عند (جابر ثم العترة والإمام ثم عطا وقتادة والثوري والشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه) انه يحرم للعمرة في أشهر الحج إذ قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ}[البقرة: ١٩٦] الآية رد لتحريم المشركين إياها في أشهر الحج فتقديرها فمن تمتع في أشهر الحج فأوجب الهدي فيها لا في غيرها ولا تمتع إلا مع هدي.
  الرابع: أن يجمع حجه وعمرته سفر وعام واحد إذ قوله إلى الحج - يقتضي الاتصال (الهدوية والناصر والإمام ثم أبو حنيفة) ولا سفر ثان مالم يصل(٤) وطنه إذ لا يسمى سفرا لا لغة ولا عرفا.
  الخامس: أن يحرم للعمرة من الميقات أو قبله (الهدوية) ولا يشترط كونهما في شهر واحد إذ لا دليل، والأجير للحج لو اعتمر(٥) ثم حج عن الميت أجزى عنه ÷ ولم يكن متمتعا إذ إحرامه بالعمرة لا عن الميت كلو جاوز الميقات عن نفسه بغير إحرام ولا يلزمه حينئذ إلا الدم(٦) وهو مجز، قال في البحر: إجماعا، فكذا إن احرم لنفسه بعمرة من الميقات واحرم بعد فراغها عمن استؤجر له بالحج من داخل الميقات.
  فصل «١» في أحكام الهدي: (الإمام) الشاة عن واحد والبقرة عن سبعة إجماعا والبدنة عن عشرة لخبر الحسن # أمرنا رسول الله ÷ - الخبر [١٦٠] (الإمام) ويشترك المفترضون وكذا متنفل. ومفترض لقوله ÷ «إنما لكل امرئ ما نوى»: (الإمام) فان ضل الهدي فعوض ثم وجد الأول نحرهما لخبر علي # [١٦١] ولم يفصل بين فرض ونفل.
  قوله: أمرنا رسول الله ÷ الخبر عن الحسن بن علي @ قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نلبس أجود ما نجد وان نتطيب بأجود ما نجد وان نضحي بأجود ما نجد، البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وان نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار - رواه في الشفاء والأصول والانتصار واللفظ للشفاء مع بعض زيادة عليهما، وعن عروة والمسور بن مخرمة قالا: خرج النبي ÷ عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدي وكان الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبع مائة فكانت كل بدنة عن عشرة - رواه في الأصول والشفاء واللفظ له، وعن ابن عباس كنا معه ÷ في سفر فحضرنا النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة وفي البقرة عن سبعة - رواه في الشفاء، وأخرجه النسائي وابن ماجة واحمد والترمذي وحسنه وفي بخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج انه ÷ قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير.
  قوله: «إنما لكل امرئ ما نوى» تقدم.
  قوله: لخبر على # عنه # في رجل ضلت بدنته فايس منها فاشترى مكانها مثلها أو خيرا منها ثم وجد الأولى، قال: ينحرهما جميعا - رواه في المجموع.
(١) قوله تعالى {ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُن أهله حاضري المَسجِدِ الحَرَام}[البقرة: ١٩٦]. تمت.
(٢) في البحر: وحاضروا المسجد الحرام ... الخ. تمت.
(٣) إذ هو المفهوم اهـ بحر، قال الإمام يحيى: وكل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فإنما يريد به الحرم المحرم ولم يرد به المسجد نفسه. تمت.
(٤) في الأصل: يوصل، وما أثبتناه من البحر. تمت.
(٥) لنفسه. تمت.
(٦) للإساءة. تمت.