فصل في أحكام الهدي
  وإذا نتج الهدي فله شرب ما فضل عن ولدها(١) الخبر علي # -، والولد هدي إجماعا، وإذا لم يجد ما يحمل عليه ولدها فليحمله على أمه وعِدْله(٢) غير باغ و لا عاد للخبر [١٦٢] (الإمام) ومن اعتل عليه ظِهره(٣) أو غيره من المسلمين فليركب بدنته بالمعروف لخبر علي # [١٦٣]، (الإمام) صرفه ÷ [١٦٤]، وإشراكه عليا # - يقضي بجواز ذلك في الهدي.
  (العترة ثم مالك والشافعي وابويوسف ومحمد) والإشعار سنة لفعله ÷ [١٦٥]، (العترة ثم الشافعي واحمد) وهو: شق في صفحة سنامها اليمنى ويسلت الدم بيده كفعله ÷ -، (الأمير الحسين والإمام) ويدل على أن التقليد(٤) نسك قوله تعالى {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} إلى قوله {وَلَا الْقَلَائِدَ}[المائدة: ٢]، وما روى ابوداود عن علي # قال: أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بُدنهِ فاقسم جلودها وجلالها(٥) [١٦٦]، (الإمام) والأيام المعدودات أيام التشريق إجماعا، وأيام النحر ثلاثة أيام يوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات أيام العشر لخبر علي # [١٦٧].
  قوله: لخبر علي # وقوله للخبر عنه # في البدنة تنتج: قال لا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها فإذا بلغت نحرهما جميعا فان لم يجد ما يحمل عليه ولدها فليحمله على أمه التي ولدته وعدله غير باغ ولا عاد - رواه في المجموع.
  قوله: لخبر على # عنه ÷ «من اعتل ظِهره(٦) عليه فليركب بدنته بالمعروف»، ورأى النبي ÷ رجالا يمشون فامرهم فركبوا هديه «ولستم براكبي سنة أهدى من سنة نبيكم ÷» رواه في المجموع.
  قوله: صرفه ÷ هدي العمرة إلى الإحصار - في الشفاء، والأصول عنه ÷ انه ساق الهدي عام الحديبية ثم لما احصر جعله بعد ذلك هديا عن الإحصار - اهـ.
  قوله: إشراكه عليا # تقدم.
  قوله: لفعله ÷ عن ابن عباس أن النبي ÷ صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين - رواه في الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي.
  قوله: عن علي # قال في الشفاء: وروى ابوداود في سننه بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بدنه فاقسم جلودها وجلالها - اهـ، قلت: رواه في الأصول، ولفظ المنتقى(٧) قال: أمرني رسول الله ÷ أن أقوم على بُدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وان لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» أخرجه أحمد وبخاري ومسلم اهـ ورواه في الشفاء.
  قوله: لخبر علي # عن علي # قال: أيام النحر ثلاثة أيام: يوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده في أيها ذبحت أجزاك، وأشهر الحج ثلاثة وهو: قول الله ø [أَشْهُرٌ مَعْلُومَات}[البقرة: ١٩٧] شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: هن أيام التشريق فمن تعجل في يومين فنفر بعد يوم النحر بيومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه - رواه في المجموع.
(١) أنث الضمير باعتبار المعنى، وهو أن الهدي بدنة أو شاة أو بقرة. تمت.
(٢) العِدل: بكسر العين والمراد أن يحمل ولدها وما قابله ووازنه من شيء آخر إذا احتيج إلى حمله على وجه لا يضر بها. تمت روض.
(٣) الظهر: بالكسر، البعير كما في القاموس. تمت حاشية مجموع.
(٤) قال في البحر: وتقليد الإبل والبقر بالنعال، (ابن عباس) نعلان، وعن غيره واحد، وأما الشاة فبالودع ونحوه. تمت.
(٥) جلال: جمع جل والجلال ثوب أو نحوه، والتجليل هو: أن يضع على ظهر الهدي جلال. تمت.
(٦) في المجموع وفي نسخة الروض من المجموع: من اعتل ظهر، بغير هاء في الآخر، قال في الروض: وفي بعض النسخ من اعتل عليه ظهره، وعلى كلى النسختين فالمراد به غير الذي أهداه. تمت.
(٧) المنتقى: لعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن تيمية، وقد شرحه الشوكاني بنيل الأوطار. تمت.