فصل فيمن ترك نسكا
  فصل «١» فيمن ترك نسكا: (الإمام) ومن ترك الإحرام أو الوقوف بطل حجه إجماعا لكن يتحلل من فاته الوقوف بعمرة ويلزمه الهدي نص عليه أئمتنا $، وهو مروي عن (ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت)، ولم يرو عن احد من الصحابة خلافه، ولقوله ÷ «من لم يدرك عرفة فعليه دم ويجعلها عمرة» الخبر [١٧١]، ونحوه [١٧٢]، (العترة ثم الشافعي) وطواف الزيارة لا يفوت الحج بتركه لما مر(١) بل يبقى عند أئمتنا $ محصورا عن النساء حتى يأتي به أوما بقي منه مطلقا(٢)، ولا خلاف انه من فاته فعليه أن يأتي به ولو رجع له من بلده ولا يتم حجه من دونه، وكذا أبعاضُهُ إذ طاف ÷ سبعا - وقال: «خذوا»، وإذا طاف الحائض(٣) أو الجنب فعليهما دم بلا خلاف، وكذا يلزم مع ترك الطهارة الصغرى مع عدم الإعادة ومجاوزة الميقات إذ هي نسك، (الإمام) وتجب الوصية بما بقي منه لوجوبه كالحج.
فصل فيمن ترك نسكا
  قوله: ولقوله ÷ «من لم يدرك عرفة فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل» رواه في الأصول.
  قوله: ونحوه عنه ÷ و انه قال: «من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة» رواه في الانتصار، وعن عطا عنه ÷ انه قال: «من لم يدرك الحج فعليه دم» رواه في الشفاء، وعن ابن عباس عنه ÷ «من فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل» أخرجه الدار قطني والطبراني، لكن في إسناد الطبراني [سندل]: قالوا: ضعيف.
  قوله: إذ طاف ÷ سبعا - تقدم في حديث جابر وغيره.
  وقوله: وقال: «خذوا» كذلك تقدم.
(١) من قوله ÷ «الحج عرفات». تمت
(٢) أي سواء كان الباقي أربعة أشواط أو دونها ولو بعض شوط ذكره أبو جعفر وغيره. تمت شرح بحر.
(٣) صواب العبارة: وإذا طافت الحائض. تمت.