نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فيما يجبر بالدم

صفحة 374 - الجزء 1

  فصل «٢» فيما يجبر بالدم: ومن ترك طواف القدوم أو الوداع فعليه دم لأنه ترك نسكا، وكذا من فرقه أو غيره من الطواف الواجب لغير عذر فعليه دم لأنه منهي عن التفريق بالإجماع، ومن زاد على سبعة أكملها أربعة عشر وصلى أربع ركعات لخبر علي # [١٧٣].

  (الإمام) وصفة الرمي ما سبق فمن اخل بشيء من تلك الأحكام فقد ترك نسكا، (القاسم والهادي) وتصح الاستنابة في الرمي لعذر ولو مرجواً لتضيق وقته وعليه دم⁣(⁣١) لأنه ترك نسكا في وقته وكالمحصر⁣(⁣٢)، (الإمام) وكذا في كل مؤقت يخشى فوته فان زال في الوقت فالأحوط الاستئناف؛ وأما الأركان الثلاثة فلا يصح الإستنابة فيها إلا لعذر مأيوس، قلت: وأيام منى كليالها إن صح انه ÷ لازمها كالليل [١٧٤] ولم يرد فيها رخصة فمن تركه⁣(⁣٣) أو الأكثر منه⁣(⁣٤) لزمه دم لأنه ترك نسكا، والقول إن النهار كالليل قول (الهادي والمؤيد بالله والإمام)، وإذا خشي المعتمر فوات الحج رفضها وقضاها بعد أيام التشريق لحديث (عائشة) لما حاضت -، ويلزمه دم لأمر علي # فيمن أوجبها على نفسه في مكة أو منى أو عرفة برفضها ويهريق دما ويقضيها بعد أيام التشريق [١٧٥]، (الإمام) وحكم القارن كالمتمتع في الصوم إذا لم يجد الهدي، وهو كالتمتع في معنى حاضري المسجد الحرام لخبر علي # ..

  (الإمام) ويلزم دم لترك المبيت بمزدلفة أو جمع العشاءين فيها إذ كل منهما نسك، وكذا لو دفع منها بعد الشروق إذ الدفع قبله نسك.

  (الإمام) والحلق مكانه الحرم، ووقته أيام النحر فيلزم لتأخيره دم لقول علي # أول المناسك يوم النحر - الخبر، وفعله ÷.


فصل فيما يجبر بالدم

  قوله: لخبر على # عنه # في الرجل ينسى فيطوف ثمانية فليزد =وفي نسخة قال=: يزد عليها ستة حتى تكون أربعة عشر ويصلي أربع ركعات - رواه في المجموع.

  قوله: إن صح انه ÷ لازمها كالليل، عن ابن عمر انه سأله عبد الرحمن بن فروخ قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال: أما رسول الله ÷ فبات بمنى وظل - أخرجه ابوداود وسكت عنه المنذري.

  قوله: لحديث عائشة لما حاضت تقدم.

  قوله: يهريق دما عن علي # انه أمر من أوجب على نفسه عمرة بمكة أو منى أو عرفات وهو مفرد أن يرفضها ويقضيها إذا انقضت أيام التشريق، ويهريق دما لرفضه إياها - هكذا نقلت من أحكام الهادي # ملخصا.

  قوله: لخبر على # وقوله لقول علي أول المناسك يوم النحر -.

  وقوله: لفعله ÷ تقدموا -


(١) قال في التحرير لأبي طالب #: قال القاسم # في المريض الذي لا يستطيع الرمي: يرمى عنه ويهريق دما. تمت. ج/١ - ص ١٩٥.

(٢) قال المؤيد بالله # في شرح التجريد: ووجه ما ذكره القاسم # من أن المريض يرمى عنه ويهريق دما أن الرمي لا خلاف فيه أنه يجبر بالدم إذا فات، فلما لم يمكنه الرمي، وفاته، قلنا: أنه يهريق لذلك دما، ولما كان الرمي يصح فيه النيابة استحببنا أن يرمى عنه؛ ليكون الرمي قد حصل - أيضا - كما قلنا في المعضوب أن غيره إن حج عنه، كان مستحبا. تمت. ج / ٤ - ص ٤٣.

(٣) أي النهار. تمت.

(٤) أي من النهار. تمت.