فصل في الخطبة
  فصل «١» في الخِطبة: تحرم في عدة الرجعي إجماعا، والتصريح من غير الزوج(١) إجماعا، ويجوز التعريض(٢) في المتوفى عنها والمثلثة إجماعا.
  وتحرم الخطبة على خطبة المسلم بعد التراضي إلا بإذن الخاطب لقوله ÷ «لا يخطب الرجل ... الخبر» [٥]، ويجوز قبل التراضي لفعله ÷ في فاطمة بنت قيس [٦]، (الأكثر) ومن خطب على خطبة أخيه ونكح صح وان كان مكروها(٣) قال في تتمة الشفاء: ولا خلاف فيه بين أئمتنا $.
فصل «٢» وشروط النكاح ستة: -
  الأول: العقد إجماعا، ويصح بلفظ التزويج والنكاح إجماعا، ولفظ التمليك لفعله ÷ [٧].
  وهو: إيجاب كزوجتك فلانة، وقبول في المجلس قبل الإعراض كتزوجت أو قبلت.
  (الإمام يحيى) فان قال: قبلت ولم يقل نكاح فلانة صح عندنا إذ هو كالمنطوق، وكبعتك داري بألف فقال: قبلت
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) فان قال: الزوج زوجني ابنتك فقال: زوجت صح العقد لقوله ÷ لمن طلب أن يزوجه الواهبة نفسها وامتنع ÷ «زوجتكها» [٨] ولم يأمره بالقبول.
فصل في الخطبة
  قوله: لا يخطب الخ عن ابن عمر عن النبي ÷ انه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وفي تتمة الشفاء نهى ÷ أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب - وأخرجه بخاري واحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال في التخريج: وهذه إحدى روايات حديث أخرجه الستة.
  قوله: لفعله ÷ عن فاطمة بنت قيس قالت: لما حللت أتيت رسول الله ÷ فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ÷: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد» قالت: فكرهته ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد» فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به - هذه رواية الأصول وتتمة الشفاء والحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
  فصل وشروط الخ
  قوله: لفعله ÷ روي أن امرأة جاءت إلى النبي ÷ فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقال ÷: «مالي حاجة في النساء» فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال: «ملكتكها بما معك من القرءان» رواه في تتمة الشفاء والحديث أخرجه أحمد وبخاري ومسلم مبسوطا قال في التخريج: أخرجه الستة بروايات عدة.
  قوله: «زوجتكها ..» هذا اللفظ احد روايتي تتمة الشفاء واحمد وبخاري ومسلم في حديث الواهبة نفسها اهـ.
(١) في كل عدة. تمت بحر.
(٢) ومن ألفاظ التعريض أن يقول: رب راغب فيك فإذا حللت فآذنيني وما أشبهه. تمت حاشية بحر.
(٣) لفظ البحر: (الأكثر) ومن خطب على خطبة أخيه ونكح أثم وصح نكاحه إذ لا مفسد. تمت.