فصل وشروط النكاح ستة
  ولا تجزي شهادة النساء في النكاح مطلقا(١) لقول علي # لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق - الخبر [٢٣]، وهذا الخبر مخصص للآية(٢).
  (الهدوية) ويكفي ظاهر العدالة وان التبس الباطن للحرج قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
  ويجزي سماعهما وان لم يقصداه إذ هو المقصود، لا سماع احدهما الإيجاب والآخر القبول إذ لابد من اثنين على الطرفين معا لظاهر الخبر.
  ويصحان أعميين أو عبديهما لعموم الخبر.
  (العترة) وتكفي عدالة تقبل في الحقوق إذ لم يفصل الدليل في النكاح.
  (المنصور بالله والإمام) ولا يجب على الفاسق رفع التغرير بل هو مأمور بالتستر بستر الله كما دلت عليه السنة [٢٤] إلا انه مخاطب بالتوبة وهي ممكنة حال ذلك.
  السادس: رضاء المكلفة الثيب إجماعا لقوله ÷ «الثيب أحق بنفسها» [٢٥] ويعتبر تصريحها بنطق أو ما في حكمه من تهيئ له إجماعا، ولا بد من كونه نافذا(٣).
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويعتبر رضاء البكر البالغة لقوله ÷ «البكر تستأمر في نفسها» الخبر، وسكوتها رضا لقوله ÷ «رضاها صماتها» [٢٦]، (الإمام يحيى) والعبرة بالقرينة في تلك الحال.
  (علي #) ولا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء [٢٧].
  قوله: لا تجوز الخ عن علي # انه قال: لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص - رواه في المجموع وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
  قوله: كما دلت عليه السنة من ذلك ما روي عن النبي ÷ انه قال: «من أتى منكم من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد» رواه في الشفاء.
  قوله: الثيب الخ، عن ابن عباس أن رسول الله ÷: قال «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر» رواه في الأصول، وفي رواية قال رسول الله ÷: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صُمَاتُها» أخرجها أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وابن أبي شيبة قال ابن حجر: ورجاله ثقات، وعن علي # قال: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تابى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح - رواه في المجموع.
  قوله: تستأمر، وقوله: صماتها قد تقدما ومن ذلك ما في المجموع عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «تستأمر الأيم في نفسها» قالوا: فإن البكر تستحي قال: «إذنها صُمَاتُهَا».
  قوله: عن علي # قال: لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء - رواه في المجموع.
(١) سواء معهن رجل أم لا. تمت.
(٢) أي آية الدين ويقيس عليها كل حق. تمت.
(٣) وذلك بأن تقول رضيت أو أجزت أو نحو ذلك، فأما لو قالت سارضى أو سوف أرضى أو نحو ذلك لم يكن رضا صحيحا لأنه ليس بنافذ بل هو وعد. تمت. شرح بحر.