فصل وشروط النكاح ستة
  ومن عقد بغير ولي أو شهود جهلا فحكى في الإنتصار عن (القاسمية والناصر) أنهما لا يقران على ذلك ومثله ذكر (الفقيه علي للهدوية) وهو الراجح لقوله ÷ «لا قول ولا عمل إلا بإصابة السنة» [١٦]، وقوله ÷ عند بخاري «ما كان على غير أمرنا فهورد» [١٧] ولرد علي # نكاح من ولت أمرها رجلا فزوجها وليس بولي [١٨].
  ويصح بالوكالة إجماعا، (الناصر والإمام ثم الشافعي وزفر) ولا يصح كون الواحد عاقدا قابلا لظاهر قوله ÷ «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان» [١٩] (العترة ثم الشافعي) ولا يصح توكيل المرأة بإيجابه أو قبوله لقوله ÷ «ولا تنكح المرأة المرأة».
  (الهدوية ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) ويصح عقد الولي الفاسق ولو تصريحا لعموم الأدلة(١).
  (الإمام يحيى) لو عزل الحاكم الولي للفسق ثم عقد(٢) لم يصح إجماعا.
  الرابع: خلو الزوجين عن موانع النكاح من إحرام وكفر وغيرهما.
  الخامس: الإشهاد عند (علي # ثم عمر وابن عباس ثم العترة والحسن البصري وسعيد بن المسيب و النخعي والشعبي والاوزاعي ثم الشافعي وأبي حنيفة واحمد) لقوله ÷ «إلا بولي وشاهدين» [٢٠]، ونحوه [٢١]، (القاسمية ثم الشافعي) وتعتبر العدالة لقوله «وشاهدي عدل» [٢٢] وهذا مقيد للأخبار التي فيها ذكر الشهود.
  قوله: لقوله ÷ «لا قول ولا عمل إلا بإصابة السنة» رواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو طالب في أماليه والناصر في كتاب البساط.
  قوله: لقوله ÷ «ما كان على غير أمرنا فهو رد» رواه في الإنتصار وأخرجه بخاري ومسلم وابوداود.
  قوله: ولرد علي # الخ عن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة فولت امرها رجلا فزوجها وليس بولي فرفع ذلك إلى علي فضرب الناكح والمنكوحة وفرق بينهما - رواه في تتمة الشفاء والعلوم، وفي رواية عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما(٣) - رواها الشافعي والدارقطني، وعن الشعبي قال: ما كان احد من أصحاب النبي ÷ اشد في النكاح بغير ولي من علي # كان يضرب فيه - اخرجه الدار قطني.
  قوله: قوله ÷ كل نكاح الخ، عن عائشة أن النبي ÷ قال: «كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان» رواه في الشفاء ونسبه في التلخيص إلى الدار قطني.
  قوله: «ولا تنكح المرأة المرأة» تقدم.
  قوله: إلا بولي وشاهدين عن علي # قال: نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» رواه الهادي إلى الحق وأبو طالب في أماليه ومحمد بن منصور في العلوم وفي الباب أحاديث أخر.
  قوله: ونحوه عن علي # لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح - رواه في المجموع والأصول وتتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وشاهدي عدل عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه الهادي إلى الحق في الاحكام وهو في تتمة الشفاء، وفي الأصول عن عمران بن حصين مثله، وأخرجه(٤) أحمد والدارقطني والبيهقي و أشار إليه الترمذي قال ابن حجر: وفي إسناده [عبد الله بن محرر] بمهملات وهو متروك، ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا قال: وهذا وإن كان منقطعا فان أهل العلم يقولون به اهـ، وعن عائشة مثله عند الدار قطني والبيهقي، وضعف ابن معين رجاله.
(١) كقوله تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}[النور: ٣٢]، وقوله ÷ «لا نكاح إلا بولي» ونحوهما. تمت شرح بحر.
(٢) أي الولي. تمت.
(٣) في الأصل: نكاحها، وما أثبتناه من الروض. تمت.
(٤) في الأصل: وأخرجها، والصواب ما أثبتناه. تمت.