نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب من يحرم نكاحه

صفحة 389 - الجزء 1

  (المهدي) فأما المملوكة فلا يحرم أصولها ولا فصولها إلا بعد الوطء، أو أي مقدماته لشهوة، قلت: لابد أن يكون حكمها حكمه⁣(⁣١)، إذ ملك الرقبة بمجرده لا يوجب تحريما إجماعا.

  (أئمتنا $ ثم الفريقان) وتحرم أم الزوجة وان لم يدخل لظاهر الآية إذ لم يعد الضمير إلا إلى الأخيرة⁣(⁣٢) فقط يؤيده قول علي # دخل بالابنة أو لم يدخل بها [٣٥]، والرواية عن علي # بخلاف هذا حكم أئمتنا بإبطالها.

  وأما تحريم الربيبة فمشروط بالدخول إجماعا للآية، (الأكثر) ولا يشترط كونها في الحجر لقول علي # وابنة الزوجة إن كان دخل بها [٣٦] ولا يعتبر في حليلة الأب والابن الدخول لظاهر الآية، وحليلة ابن الرضاع كذلك إجماعا.

  حديث أن عليا # كشف ساق امة له ثم وهبها للحسن ثم قال له: لا تدن منها فإنها لا تحل لك [٣٧] لم يظهر لي إلا أن الكشف هنا عبارة عن مداناتها كما عبر الله سبحانه عن الجماع باللمس، وأما حديث «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا ابنتها» [٣٨] فالمقصود به فرج زوجته، لقول علي # لا يحرم حرام حلالا ولا حلال حراما [٣٩]، (الإمام) وظاهره يحرم ابنتها ولو لغير شهوة.

  ويحرم الجمع أيضا بين من لو كان احدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين⁣(⁣٣) لقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}⁣[النساء: ٢٣]، ...


  قوله: يؤيده قول علي # وقوله: لقول علي # عن علي # قال: حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الأم والابنة والأخت وبنت الأخ وبنت الاخت والعمة والخالة وأما السبع من الصهر فامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة دخل بالابنة أم لم يدخل بها وابنتها =وفي نسخة = وابنة الزوجة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الأختين والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة - رواه في المجموع والشفاء والأصول.

  قوله: حديث الخ رواه في الإنتصار والعلوم ولفظه محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي انه كشف ساق امة له ثم وهبها للحسن ثم قال له: لا تدن منها فإنها لا تحل لك - اهـ.

  قوله: وأما حديث «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له أمها ولا ابنتها» رواه في العلوم وسياق سنده يوسف بن موسى عن جرير عن حجاج بن أرطاة عن أبي هاني قال: قال رسول الله ÷ فذكره -، ورواه البيهقي بهذا السند قيل وفيه مقال، وفي المجموع عن زيد قال: قال رسول الله ÷: «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة» هكذا مرسلا.

  قوله: لقول علي # لا يحرم حرام حلالا ولا حلال حراما - رواه في العلوم، ورواه محمد بن منصور بسنده إلى علي في الجامع الكافي وأخرجه البيهقي.


(١) أي يكون حكم المقدمات حكم الوطء. تمت.

(٢) يعني الضمير في قوله تعالى {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}⁣[النساء: ٢٣] لم يعد إلا إلى الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}⁣[النساء: ٢٣]. تمت.

(٣) جميعا كالجمع بين الأختين، وبين العمة وبنت أخيها وإن نزلت، وبين الخالة وبنت اختها كذلك. تمت.