نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب من يحرم نكاحه

صفحة 390 - الجزء 1

  ونهى رسول الله ÷ أن يتزوج امرأتين لو كان احدهما رجلا حرمت عليه الأخرى [٤٠].

  (الأكثر) ولو مملوكتين لعموم الآية ولما روي عن علي انه كره أن يجمع الرجل بين الأختين من الإماء [٤١]. وقوله ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها [٤٢] وترجيح التحريم أولى لمكان الاحتياط وتأثير طريقة الورع، ولذا قال # عند ابن أبي شيبة: املكهما⁣(⁣١) آية الحرام [٤٣].

  (الأكثر) وعمة المرأة وخالتها كأختها لقوله ÷ «لا تتزوج المرأة» الخبر [٤٤]، وحكى (الحسن بن يحيى) إجماع آل رسول الله ÷ على ذلك، وحكى إجماع الأمة على ذلك أيضا (ابن عبد البر والقرطبي).

  (الفريقان وحكي عن الإمام زيد والناصر) ومن زَوَّجَ أَمَته حل له وطء أختها إذ المعتبر تحريم الوطء فيكفي تزويجها⁣(⁣٢)، ورجحه المحقق الجلال، وغيره، يؤيده قول علي # في المجموع ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها.

  ومن طلق قبل الدخول حلت له الأخت والخامسة فورا إجماعا، لا الرجعي إلا بعد العدة إجماعا.

  (سفيان الثوري وأبو حنيفة) والبائن مطلقا⁣(⁣٣) كالرجعي لقول علي في الرجل يطلق طلاقا بائنا قال: ليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي اجلها [٤٥]، وقال به (الحسن بن حي وعبيدة السلماني والشعبي والنخعي واحمد وغيرهم).


  قوله: نهى الخ في العلوم أبو كريب عن ابن أبي زائدة عن محمد بن سالم عن عامر قال: نهى رسول الله ÷ أن يتزوج امرأتين لو كان احدهما رجلا حرمت عليه الأخرى.

  قوله: عن علي # انه كره أن يجمع الرجل بين الأختين من الإماء، رواه في المجموع.

  قوله: ليس الخ عن علي # انه سئل عن رجل له مملوكتان أختان فوطء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ فقال علي #: ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها - رواه في المجموع، وقد روى ابن أبي شيبة ومحمد بن منصور في العلوم بسند لم اعرفه عن علي # خلاف هذه الرواية ولكن رواية المجموع عندنا أولى.

  قوله: املكهما الخ روى ابن أبي شيبة عن علي # إن أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى فان املكهما آية الحرام - ذكره السيوطي في مسنده،

  قوله: لا تتزوج الخ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» رواه في المجموع والشفاء والأصول، وعن جابر نهى النبي ÷ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها - أخرجه بخاري واحمد والترمذي، وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان، وعن علي أيضا عند البزار وعن أبي سعيد عند ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عمر عند ابن حبان.

  قوله: ليس له أن يطأ الأخرى - تقدم.

  قوله: حتى ينقضي الخ عن علي # في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قال: ليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي اجلها، وفي الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا قال: ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة - رواه في المجموع وفي العلوم ما يشهد له.


(١) أي أقواهما. تمت.

(٢) وبتزويجها حرم وطؤها كالبيع. تمت.

(٣) مختلعة أو مثلثة. تمت.