نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ويحرم على المسلم كل كافرة

صفحة 394 - الجزء 1

  (العترة ثم الفقهاء الأربعة) وللحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إن خشي العنت⁣(⁣١)، ولم يكن تحته حرة، وعجز عنها لقوله تعالى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}⁣[النساء: ٢٥].

  وتحل الحرة على الأمة إجماعا ولقول علي # وتتزوج الحرة على الأمة -، (العترة ثم الفريقان) ولا ينفسخ نكاح الأمة لتقدم عقدها [و] لقول علي # إذا تزوج حرة على امة لم ينفسخ نكاح الأمة [٦١] رواه في البحر، (الإمام) ولا وجه لتخيير الحرة⁣(⁣٢) إذ لا دليل.

  (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام يحيى شرف الدين والإمام ثم الشافعي وصححه في الشفاء وقواه في البحر) ويجب الاقتصار على واحدة لقول علي # لا ينكح الإماء إلا من خشي العنت ولا ينكح إلا واحدة [٦٢].

  (العترة ثم الفريقان) ولا تنكح الأمة على الحرة وإن رضيت للنهي قلت: ولا الإسرائيلية للنهي، وتجوز المسلمة عليها لخبر علي # -: (عمر ثم العترة ثم الفريقان ومالك) ومن باع أمته المزوجة لم ينفسخ نكاحها لقوله ÷ في خبر (الإمام زيد) أو ليس بيعها طلاقها؟ فقال علي #: لا - الخبر [٦٣]، (العترة ثم الفريقان) ويحل الجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها⁣(⁣٣) لفعل عبدالله بن جعفر [٦٤] ولم ينكر.

  (القاسم) ولا يحرم ولد الزنا ذكرا أم أنثى، (المهدي) ولا خلاف فيه.


  قوله: وتتزوج الحرة على الأمة - تقدم قريبا.

  قوله: لقول علي # إذا تزوج حرة على امة لم ينفسخ نكاح الأمة - رواه في البحر⁣(⁣٤).

  قوله: لقول علي # لا ينكح الإماء إلا من خشي العنت ولا ينكح إلا واحدة - رواه في تتمة الشفاء والعلوم، وروى في العلوم أيضا عن ابن عباس والحسن بن صالح وشريك نحوه.

  قوله: للنهي أراد قول علي # لا تتزوج الأمة على الحرة - تقدم.

  وقوله: للنهي وقوله: لخبر علي # كذلك تقدما.

  قوله: في خبر الإمام زيد محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى قال: حدثني حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه $ أن عليا # قال لرجل: اصب لي جارية اتخذها أم ولد فأتي بجارية فاستنطقها فاعجبه عقلها فقال لها: أفارغة أنت فقالت: يا أمير المؤمنين وما الفارغة من المشغولة؟ قال: اذات زوج أنت أم لا زوج لك؟ قالت: بل ذات زوج فقال للذي جاء بها: انطلق فان فارقها زوجها عن رضا وإلا فردها على صاحبها -، فقال بعض الجلوس: يا أمير المؤمنين أو ليس بيعها طلاقها؟ فقال علي #: لا إذا زوج السيد فان الطلاق بيد العبد ثم قال: ولا يحل فرج لاثنين - رواه في العلوم.

  قوله: لفعل عبدالله بن جعفر عن الهادي إلى الحق عن جده القاسم أن عبدالله بن جعفر جمع بين بنت أمير المؤمنين وبين زوجة له - رواه في الأصول، وفي العلوم عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: جمع عبدالله بن جعفر بين امرأة علي ليلى بنت مسعود النهشلية وبين أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب لفاطمة فكانت كلتاهما امرأتيه جميعا - وهو في الشفاء وأخرجه البيهقي في سننه من طريق سعيد بن منصور عن جرير عن مغيرة بتمام سنده ومتنه، ورواه ابن أبي ذويب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر بنحوه، والعجب من ابن بهران حيث قال: وأما زواجته يعني عبد الله بليلى امرأة علي # - فلم أقف على أصله.


(١) قيل والعنت: الوقوع في المحظور، ذكره في الكشاف، والشرح والتقرير وغيرهما. تمت شرح بحر.

(٢) قيل: تخير الحرة إذا جهلت دخولها على أمة. تمت من خط المؤلف |.

(٣) لأن التحريم ليس إلا من أحد الطرفين فقط لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت حرمت عليه المرأة لأنها امرأة أبيها، وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لأنها تكون أجنبية. تمت.

(٤) روى في الشفاء عن علي # في رجل نكح امة فوجد طول حرة فكره أن يطلق الأمة نفس فيها أنه قضى أن تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة -. تمت.