نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ويحرم على المسلم كل كافرة

صفحة 393 - الجزء 1

  (العترة ثم الفريقان) ولها نكاح الثاني بعد انقضاء العدة منهما لقول علي # ثم يخطبها الآخر إن شاء [٥٨] اهـ ..

  ومن شكت في الحمل بعد العدة فلا حكم له قبل العقد أو بعده ما لم يغلب في الظن إذ التجويز لا يمنع الظهور اللهم إلا أن تكون قد تيقنت ثلاثة أقراء فلا وجه للشك لقول علي # رفع الحيض عن الحامل.

  (الإمام ثم محمد بن الحسن) ولا توارث في العقد المخالف للمشروع اهـ.

  ولا حد في الفاسد مع الجهل إجماعا، (الإمام) قياس من يجعل الفاسد باطلا عدم وقوع الطلاق والظهار والإيلاء لما مر من تفريق علي بين من ولت أمرها رجلا وزوجها، وقوله فرق بينهما فلما قال السيد: طلق، قال: أجزت العقد -، وتفريقها # بين من نكحت في العدة وزوجها -، وإذ الطلاق قطع الملك ولا ملك في الفاسد اهـ.

  فصل «١» ويحرم على المسلم كل كافرة إلا ما خصه دليل لقوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا المشرِكَاتِ}⁣[البقرة: ٢٢١]، {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}⁣[الممتحنة: ١٠]، وقول علي # ولا يتزوج المجوسية والمشركة - وكره علي # نكاح أهل الحرب ونصارى العرب [٥٩] قلت: لا الإسرائيلية⁣(⁣١) لقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}⁣[المائدة: ٥] وقد اتفق العلماء على أن المائدة من آخر ما نزل فهي مخصصة لعموم ما سبق، يؤيده قول علي # يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ونحوه [٦٠] وهو لا يروي المنسوخ ولا يقول به إذ هو المبين فهو ممنوع، والى جواز نكاح الإسرائيلية ذهب إليه (الإمام زيد والباقر والصادق واحمد بن عيسى وابن عباس والإمام ومحمد بن منصور ثم الفريقان والمحققان الجلال والمقبلي)، واختاره (الأمير الحسين والإمام يحيى) وقال في الإنتصار: وهو إجماع الصدر الأول، (الهدوية) وتحرم المحرمة لما مر⁣(⁣٢).


  قوله: لقول علي # الخ روي أن امرأة تزوجت في عدتها فقال علي #: يفرق بينهما ولها عليه صداقها بما استحل من فرجها وتتم ما بقي عليها من عدتها من الأول ثم تستقبل ثلاثة قروء من الآخر ثم يخطبها الآخر إن شاء - رواه الأصول.

  قوله: لقول علي # رفع الحيض عن الحامل - تقدم.

  قوله: تفريق علي بين من ولت أمرها رجلا الخ

  وقوله: فرق بينهما

  وقوله: وتفريقه ÷ بين من نكحت في العدة وزوجها تقدموا.

  فصل ويحرم على المسلم الخ.

  قوله: وقول علي # الخ عن علي # انه قال: يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية والمشركة، وكره علي # نكاح أهل الحرب ونصارى العرب وقال: ليسوا بأهل كتاب - رواه في المجموع وفي العلوم قريب من ذلك.

  قوله: ونحوه عن علي # أنه قال: لا تتزوج الأمة على الحرة وتتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الرجل المسلم اليهودية ولا النصرانية على المسلمة ويتزوج⁣(⁣٣) المسلمة على اليهودية والنصرانية وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم - رواه في المجموع.


(١) لعله أراد إذا انتسبت بالدين إلى إسرائيل لا أنها لا بد أن تكون من ذريته لعموم الأدلة التي لا تفرق بين أن ينتهي نسبها إلى إسرائيل أو لا، بل إذا قد صدق عليها أنها كتابية. تمت.

(٢) في الحج. تمت.

(٣) في نسخة الروض: وتتزوج المسلمة. تمت.