فصل فإن عدموا ولت أمرها رجلا من المؤمنين
  (الإمام يحيى والإمام) وكذا إن تشاجر الأولياء لقوله ÷ «فإن يشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها» [٦٨] دل أن الإمام ولي من عضلها أولياؤها، ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيمن عضلها ولي ولها بعده ولي آخر هل تنتقل الولاية إليه أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله، وهذا الخبر لا يتناول من لها ولي فلا حجة فيه، (الإمام) فان أراد الولي أو الإمام أو واليه أن يتزوجها وكّل إذ لا يتولى الطرفين واحد لظاهر حديث «كل نكاح لا يحضره أربعة ..» الخبر.
  فصل «٤» فإن عدموا ولت أمرها رجلا من المؤمنين لقوله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[التوبة: ٧١]، واختاره (الإمام).
  فصل «٥» والكفاءة: المماثلة، (المهدي) وفي العرف: المماثلة في الشرف والدناءة.
  وهي معتبرة في النكاح إجماعا، (القاسم والهادي وأبو العباس وابوطالب والمؤيد بالله والمنصور بالله والقاضي الحسن بن محمد(١) والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمتوكل المطهر بن يحيى وولده محمد بن المطهر ثم ابن عباس والثوري وسلمان واحمد) والمعتبر المماثلة في الحسب والدين لقوله ÷ «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء» [٦٩]، وقول سلمان أمرنا نزوجكم ولا نتزوج منكم [٧٠]، وقوله ÷ «إن هذا النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته(٢)» [٧١]، قال السيد صلاح في تتمة الشفاء: ومذهب آباؤنا أن الكفاءة معتبرة في الدين والنسب جميعا إلا رواية عن (الإمام زيد)(٣)، ورواية عن (الناصر)، ورواية عن (المرتضى)، وعن (الناصر في الإبانة) مثل قولنا.
  قوله: فإن يشتجروا الخ عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل [ثلاثا] فان دخل بها فلها المهر وان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه في العلوم والأصول والشفاء وأخرجه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة.
  قوله: كل نكاح لا يحضره الخبر تقدم.
  فصل والكفاءة الخ.
  قوله: لقوله ÷ «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا كفؤ لأولاد فاطمة» رواه في تتمة الشفاء، وعن جابر قال: قال رسول الله: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا ينكحهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» رواه في العلوم والأصول وتتمة الشفاء والإنتصار وأخرجه الدار قطني وابن خزيمة وضعفوه لان فيه [مبشر بن عبيد] عن [الحجاج بن ارطاة]، قلت: الحجاج قد وثق وهو من محدثي أصحابنا وأما مبشر فقال بخاري والدار قطني: منكر، وقال أحمد: روى عنه بقية أحاديث كذب، وقال ابن خزيمة: ابرأ من عهدته(٤).
  قوله: وقول سلمان أمرنا أن نزوجكم ولا نتزوج منكم، رواه في تتمة الشفاء ومثله في الأصول، وفي الباب عن علي # «ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا» رواه في تتمة الشفاء، واخرجه البيهقي والترمذي.
  قوله: وقوله ÷ «إن هذا النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته» رواه في تتمة الشفاء
(١) النحوي. تمت.
(٢) قوله رق: لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال اهـ إحياء للغزالي، قوله كريمته قال في النهاية: كل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك. تمت.
(٣) يعني أنه لا يعتبرها إلا في الدين لا في النسب، وقال الإمام محمد بن المطهر في المنهاج الجلي: إنه لا يقول به [أي بعدم الكفاءة في النسب] ولذلك قال: سألنا أهل النخوة والكبر ... الخ، وأهل البيت ليسوا ممن تحلى بذلك. تمت من رسالة العلامة علي بن يحيى العجري | في تحقيق المذهب الشريف.
(٤) هناك بياض في الأصل قدر سطر ولعله | كان يريد ترجمة مبشر، والرد على من جرحة، وقال | في الجداول: قال مولانا: وثقه المؤيد بالله. تمت.