نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وللأب إجبار الصغيرة،

صفحة 400 - الجزء 1

  وكذا العاضل تنتقل ولايته إجماعا؛ والعضل: هو امتناع الولي من تزويج البالغة الراضية من الكفؤ من غير مانع فتبطل، ولو قال: لا انكح حتى تهبني شيئا أو قال: انكحها وقتا آخر لقوله ÷ «يا علي ثلاث لا تؤخرها =إلى قوله =والأيم إذا وجدت لها كفؤا»، ولا يجبر لقوله ÷ «فان اشتجروا فالسلطان ...»، ولا يقبل قولها فيه إذ حق الولي ثابت في الظاهر؛ فان رجع عن العضل قبل الإنكاح عادت الولاية، (المهدي) ومن عرف من حاله العضل عن تزويج نسائه فيما مضى وخيف منه في مؤاذنته في الحال كسلاطين اليمن انتقلت ولايته وإن لم يؤاذن عملا بالظاهرواستصحاب الحال اهـ، ومثله عن (المؤيد بالله)، واختاره (الإمام وغيره).

  (القاسم والإمام ثم الفريقان ونسبه الإمام يحيى للعترة ثم الفريقين) ولا ولاية للوصي بالنكاح إذ لا يسمى وليا وقد قال ÷: إلا بولي⁣(⁣١).

  فصل «٨» وللأب إجبار الصغيرة، ولا خيار لها إذا بلغت وهو مذهب (العترة) وعلماء الأمة، قال النووي: وهو إجماع المسلمين، ولقول علي # إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تأبى -.

  (ابن عمر ثم القاسم والناصر ثم الحسن البصري وطاووس وابن شبرمة) وليس لغير الأب إنكاح الصغار لقول علي # ولا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء - اهـ.

  وإذا زوج الأب ابنه الصغير صح النكاح إجماعا.

  (العترة ثم الاوزاعي والثوري وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه) ولا إجبار للبكر البالغة لقوله ÷ «وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح» اهـ

  ولا تجبر الثيب البالغة إجماعا؛ ولا البكر⁣(⁣٢) غير أبها⁣(⁣٣) إجماعا، (الهادي) وندب تقديم المؤاذنة لقوله ÷ «حتى تستأمر» اهـ.

  فان عقد قبل كان موقوفا، (الهادي) وإذا فسخت⁣(⁣٤) لم تحتج إلى حكم لقول علي يرد النكاح، وكالمعتقة⁣(⁣٥) وفسخها ليس بطلاق إجماعا، ويبطل خيارها بالتمكين مع العلم بالثلاثة⁣(⁣٦).


  قوله: يا علي ثلاث الخ تقدم.

  وقوله: فان يشتجروا تكرر.

  قوله: قال ÷: «.. إلا بولي».

  وقوله: إذا زوج الرجل ابنته الخ

  وقوله: ولا يجوز النكاح على الصغار الخ.

  وقوله: وان كانت كبيرة الخ.

  وقوله: حتى تستأمر تقدم كل ذلك.

  قوله: لقول علي # يرد النكاح سيأتي في الفسخ.


(١) وذلك لأنه ليس بعصبة وولاية النكاح مبنية على التعصيب. تمت شرح بحر.

(٢) البالغة. تمت.

(٣) أما الأب فعند ابن أبي ليلى والشافعي ومالك أن للأب إجبارها، ذكر معنى ذلك في البحر. تمت.

(٤) أي الصغيرة إذا بلغت. تمت.

(٥) إذا عتقت وهي تحت عبد فلها الفسخ إجماعا ولا يفتقر إلى حكم كما سيأتي. تمت.

(٦) وهي العقد والبلوغ والخيار. تمت.