فصل وللأب إجبار الصغيرة،
  (الإمام) وإذا زوج الصغير والده فبعد بلوغه له أن يرد من النكاح ما يرده الكبير لا غير لوجود الفارق بينه وبين الصغيرة اهـ. وفي الكافي وإذا لم يكن من الأب إلا مجرد العقد لم يلزمه ضمان المهر عند جميع علماء أهل البيت $.
  وتجبر الأمة والمدبرة إجماعا (الإمام زيد والناصر والإمام يحيى والإمام ثم أبو حنيفة واحد قولي الشافعي) وأم الولد لكونها مضمونة على من أتلفها، وتضمن منافعها على من غصبها، ولا تملك تصرفا، ولا تُحجَب(١) فيصح تزويجها كالأمة ويدل على ذلك عموم قوله {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}[النساء: ٢٥]، وقوله ÷ «إذ ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته» [٧٧] اهـ، وتزويجها واخذ مهرها من المتعة، ويرجح ذلك خبري المجموع.
  (الإمام يحيى والإمام) ويلزم السيد تزويج عبده إن طلب لقوله تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}[النور: ٣٢] الآية لا يقال هي للندب لأحاديث الترغيب في النكاح لأنا نقول ذلك متوجه إلى من له أن يزوج نفسه لا لمن أمر بإنكاح غيره فقد يجب ألا ترى إلى قوله ÷ «إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» [٧٨].
  (أبو يوسف) وإذا قال: زوجت فلانا ابنتي فقبل حين علم في غير المجلس(٢) انعقد لخبر نكاح الزهراء من الوصي [٧٩]، وإذ لا دليل على اعتبار المجلس، والقياس(٣) مع الخبر مدفوع.
  (الإمام) وللزوجة الفسخ عند الإعسار وتعذر التكسب ونسبه في فتح الباري إلى جمهور العلماء .....
  قوله: «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له متعة حياته» رواه في الشفاء.
  قوله: خبري المجموع سيأتيان إن شاء الله.
  قوله: إلا تفعوا روى أبو حاتم المزني عن النبي ÷ انه قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وأخرجه الترمذي وأبو داود في المراسيل.
  قوله: نكاح الزهراء في أمالي أبي طالب أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الحضرمي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن غزوان قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن بكر البغوي عن شعيب بن واقد [المزني] عن الحسين بن زيد عن عبد الله بن الحسن عن زيد بن علي عن أبيه عن جده # [عن علي #] قال: خطب النبي ÷ حين زوج فاطمة من علي # فقال: «الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع لسلطانه المرهوب من عذابه المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره في سمائه وأرضه ثم إن الله عز وجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي فقد زوجته على أربع مائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي» ثم دعا بطبق بسر فقال: «انتهبوا» فبينا ننتهب إذ دخل علي فقال النبي ÷: «يا علي [أما] علمت أن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربع مائة مثقال فضة إن رضيت» فقال علي #: رضيت بذلك عن الله عز وجل وعن رسوله ÷ اهـ، وروى المنصور بالله الحسن بن بدر الدين مثله.
(١) من الرجال فلأجل هذه الوجه يصح تزويجها وإن كرهت كالأمة. تمت.
(٢) المجلس الأول فينعقد في مجلس آخر مع حضور الولي والشهود لحديث «كل نكاح لا يحضره أربعة ...» ولهذا الحديث. تمت.
(٣) على البيع. تمت.