نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الأولياء

صفحة 402 - الجزء 1

  وقال به من قوله وفعله حجة من لم يزل الحق معه (أمير المؤمنين علي ابن طالب كرم الله وجهه والإمام يحيى والإمام عزالدين والإمام يحيى شرف الدين والإمام القاسم بن محمد والشامي والسيد إبراهيم بن محمد⁣(⁣١) وعمر ثم الحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ثم مالك واحمد والشافعي وغيرهم) وقواه (المهدي) إذ النفقة عوض الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوز فإذا بطل العوض بطل المعوض كالمبيع والثمن وكالفسخ بالعيب، ولقوله تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق: ٦]، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}⁣[الطلاق: ٢]، {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}⁣[البقرة: ٢٣١]، وان كان سببها خاصا كما قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيده ما عند (سعيد بن منصور وعبد الرزاق والشافعي) عن (سعيد بن المسيب) في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما، قال (ابوالزناد) قلت (لسعيد) سنة قال: سنة [٨٠] قال في النيل: وهذا مرسل قوي، وقال (الشافعي) يشبه قوله سنة: سنة رسول الله ÷، (الإمام) هو ظاهر في الرفع عند الأكثر، أو في الإجماع عند الأقل، ويعضده وان كان معلولا حديث (أبي هريرة) عند (الدار قطني والبيهقي) أن النبي ÷ قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» [٨١]، ورواه أيضا في الإنتصار، وهذا لازم لمن يرى قبول رواية (أبي سنور).

  وأما احتجاج مخالفينا بقوله {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق: ٧]، وإذا أعسر لم يجد سببا يمكنه تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية.

  فيجاب: أنا لم نكلفه النفقة حال إعساره بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها من يمونها؛ قالوا: لم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر ومعسرهم أكثر فدل لنا⁣(⁣٢) على عدم التفرقة بمجرد الإعسار عنها؛ (المهدي) لا نسلم إذ لم تقع مرافعة، قلت: ولعل إعسارهم إنما كان فيما زاد على قوام البدن وإلا لرفع؛ قالوا: استناد (سعيد بن المسيب) خبر (أبي هريرة) وقد أعله أبو حاتم؛ قلنا: ليس كذلك كما نبه عليه (ابن حجر) في التلخيص.

  وأما إذا تمرد ولم يمكن إجباره على النفقة حكم عليه بالممكن وهو الفسخ إن طلبت لحديث «لا ضرر ولا ضرار»، وبما مر مع زيادة أن عقد النكاح تملك منفعة لا عين كالإجارة وهي تنفسخ ببطلان المنفعة وبطلان المنفعة هو العلة أيضا في فسخ النكاح بعيوبه


  قوله: قال: سنة عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد قلت: لسعيد سنة قال: سنة - أخرجه عبد الرزاق والشافعي وسعيد بن منصور وقال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة سنة رسول الله ÷، وقال في نيل الأوطار بعد سياقه: وهذا مرسل قوي.

  قوله: حديث أبي هريرة أن النبي ÷ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه في الإنتصار وأخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم.

  قوله: «لا ضرر ..» الخ تكرر.


(١) في المسائل النافعة: محمد بن إبراهيم. تمت.

(٢) الصواب: فدل على. تمت.