باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  ومن عقد أو مكن عالما بالعيب والخيار فلا فسخ إذ ذاك رضاً(١).
  (العترة ثم مالك) ويرجع الزوج بالمهر على الولي المدلس بالعيب واختاره (الإمام) لقضاء علي في المغرر بالعجمية عن العربية [٨٥]، ولقول (عمر) يلزم ذلك لزوجها على وليها [٨٦] ولم يخالف. (الإمام) ولا رجوع على الزوجة حيث تعذر الرجوع على الولي إذ قد استوفى بدله، ولقول علي # في الأمة المدلسة بأنها حرة في عقرها وقيمة ولدها حين قضى به على ناكحها ويرجع على الذي غره فيها [٨٧] انتهى، ومن التدليس ترك الإخبار مع علمه بالعيب لإطلاق قول (عمر)؛ والقول له في عدم العلم إذ لا يعرف إلا من جهته والبينة على إقراره بالعيب قبل العقد.
  (الإمام) والفسخ بالتراضي وإلا فبالحاكم إن شاء فسخ أو أمر بالفسخ من سأله من الزوج أو الزوجة.
  (الهادي واحمد) ويستحق المهر المسمى أو المثل إن لم يكن مسمى بالدخول، وفي الكافي فإن مات أحدهما قبل الرد توارثا إجماعا وان كان الرد قبل الدخول ولم يقع خلوة فلا مهر لها سواء كانت هي الفاسخة أم هو، (السيد صلاح) ولا خلاف فيه، وان كان الرد بعد الخلوة وهي المعيبة واختار الزوج الرد فلا مهر لها عند (الهادي) قال ابوطالب: وهو مما لا خلاف فيه بين القائلين بان الرد بالعيب جائز، (السيد صلاح) وهذا إجماع العترة $.
  (الإمام) والعنين: هو العاجز عن الوطء لعدم انتشار(٢)، (عمر وابن مسعود والحارث بن عبد الله بن ربيعة ثم الإمام زيد والباقر والصادق واحمد بن عيسى والنفس الزكية والناصر والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم الفريقان ومالك) وهو عيب يصح به الفسخ لقوله ÷ «يؤجل العنين ...» الخبر، وفعل علي #، (الأكثر) ولابد من تأجيله لفعل علي #، (أكثر العترة ثم الفريقان) والأجل سنة كاملة لقوله ÷ «سنة ..»، ولفعل علي #.
  قوله: لقضاء علي # الخ عن أمير المؤمنين انه رفع إليه رجل له ابنة من امرأة عربية وأخرى من عجمية فزوج التي هي من العربية من رجل وادخل عليه بنت العجمية فقضى علي للتي أدخلت عليه بالمهر وقضى للزوج بالمهر على أبيها لتغريره وقضى للزوج بزوجته - رواه في الأصول والعلوم والهادي في الأحكام.
  قوله: في الأمة المدلسة الخ عن علي أن امة أبقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفها بالبينة العادلة فقال علي #: يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغارا فصغارا وكبارا فكبارا ويرجع على الذي غره بها - رواه في المجموع ونحوه في الأمالي والشفاء.
  قوله: ولقول عمر أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها زوجها ثم اطلع على ذلك بعد ما مسها فيريد الخصومة فيها أن لها صداقا لمسيسه إياها وان ذلك على وليها - رواه في الأصول وأخرجه الدار قطني ومالك في الموطا والشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن يحيى قال ابن حجر في بلوغ المرام: رجاله ثقات.
  قوله: لإطلاق قول عمر تقدم قريبا.
  قوله: لقوله ÷ «يؤجل العنين ..».
  وقوله: فعل علي
  وقوله: لفعل علي
  وقوله: سنة
  وقوله: لفعل علي تقدم ذكر ذلك.
(١) إعلم أن الرضا بالعيب قد يكون باللفظ نحو أن تقول حين علمت بالعيب: قد رضيت به، وقد يكون بالفعل نحو: أن يعقد الزوج على المرأة وهو عالم بعيبها أو تأذن هي بالعقد وهي عالمة بعيبه، ونحو: أن يطاها عالما بعيبها، قال المؤيد بالله: أو يخلو، وكذلك إذا أمكنت من نفسها عالمة بعيبه فهذه الأمور لا فسخ معها. تمت شرح بحر.
(٢) في البحر: الانتشار. تمت.