نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في خيار المعتقة

صفحة 405 - الجزء 1

  (الأكثر) فإن حدثت⁣(⁣١) بعد الدخول فلا خيار لقول علي # لا استطيع أن افرق بينكما لما سألته زوجة الشيخ [٨٨] قال في الكافي: ولا خلاف انه لو عنَّ بعدما وصل إليها من انه لا خيار لها.

  فصل «١» في خيار الغرر: هو محظور لما في الإنتصار عنه ÷ «ملعون من خان مسلما أو غره» [٨٩]. (الشافعي) وإذا دلست أَمَة على حُر بطل العقد لقوله ÷ «فنكاحها باطل ...»، (الإمام) فإن وطئها فلها المهر لقضاء علي بذلك، ويرجع على من غره لما سبق، فان ولدت فهو حر إجماعا ولقضاء علي بذلك، (الإمام) وعلى الأب القيمة على قدر السن لقضاء علي بذلك -، ويرجع بالقيمة على من غره كهي للخبر.

  (الهادي) وللحرة فسخ زوجها إذا أنكشف عبدا لقول علي في امرأة دلس عليها عبدٌ نفسه فنكحها لم تعلم إلا انه حرٌ قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة [٩٠]، (الإمام) ولسيده الفسخ لخبر المجموع. (الإمام) ولها الفسخ بعجزه عن النفقة إن طلبت لما مر.

  فصل «٢» في خيار المعتقة: وإذا عتقت وهي تحت عبد فلها الفسخ إجماعا، (العترة والإمام والنخعي والثوري) وكذا إن كانت تحت حر لرواية (عائشة) كان زوج بريرة حرا [٩١]، (السيد صلاح والإمام) وقوله ÷ «أنت املك بنفسك ما لم يمسك» [٩٢] يدل أن خيارها على التراخي وذهب إليه (الهدوية ثم أبو حنيفة ومالك).


  قوله: لقول علي لا استطيع روى أبو العباس الحسني يرفعه بإسناده إلى هاني بن هاني أن امرأة جميلة عليها ثياب حسنة جاءت إلى علي فقالت: أصلح الله أمير المؤمنين انظر في أمري فاني امرأة لا أيم ولا ذات بعل فعرف أمرها فقال: ما اسم زوجك؟ فقالت: فلان بن فلان فقال: أفيكم من يعرفه؟ فأتي بشيخ يدب، فقال له: مال امرأتك تشكوك، فقال: يا أمير المؤمنين ألست ترى أثري عليها حسنا؟ أليست حسنت الثياب؟ فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا، قال: ولا عند السحر؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت - قالت: انظر في أمري يا أمير المؤمنين، قال: ما استطيع أن أفرق بينكما ولكن اصبري، هكذا في تتمة الشفاء ورواه في الأصول.

فصل في خيار الغرر.

  قوله: «ملعون من خان مسلما أو غره» رواه في الإنتصار، وعن أبي بكر أن رسول الله ÷ قال: «ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به» أخرجه الترمذي قوله فنكاحها باطل تقدم.

  قوله: لقضاء علي بذلك.

  وقوله: ولقضاء علي.

  وقوله: للخبر أي خبر المدلسة وقد تقدم ذلك كله في خبر المدلسة.

  قوله: لقول علي في امرأة دلس عليها عبدٌ نفسه فنكحها لم تعلم إلا انه حر قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.

  قوله: لخبر المجموع تقدم.

  قوله: لرواية عائشة الخ عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله فقال لها: «ملكت بضعك فاختاري» فاختارت نفسها - هذه رواية الأصول والحديث في تتمة الشفاء وأخرجه أحمد وابوداود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وقد روي عن عائشة وابن عباس انه كان عبدا، وأيضا صرح به الرسول حيث قال في بعض الروايات: «إن شئت تمكثي مع هذا العبد» فسماه عبدا، قلنا: سماه عبدا باعتبار ما كان عليه وذلك قد وقع من رسول الله كقوله لبلال «ناد إن العبد نام»، وكقول علي # لشريح أيها العبد؟ فسماه عبدا لما كان مملوكا في الجاهلية، ومن ذلك قول عيينة وأصحابه أخر هؤلاء الأعبد - يعنون خبابا وصهيبا وبلالا وهم أحرار، وقولهم حجة في باب اللغة فتحمل تلك الرواية على هذا وهو أولى وتأويل إحدى الروايتين أولى من إبطال احداهما.

  قوله: وقوله ÷ «أنت املك بنفسك ما لم يمسك» رواه في تتمة الشفاء والأصول.


(١) أي العنة. تمت.