فصل في الفسخ بتجدد الرق
  وأما الذميان فان اسلما معا كانا على النكاح، وان اسلم هو ولم تسلم هي كانا على النكاح واختاره (الشعبي) لقول علي # في اليهودي تسلم امرأته أنه إن اسلما كانا على النكاح وان اسلم هو ولم تسلم امرأته كانا على النكاح [٩٧] اهـ، وان أسلمت المرأة ولم يسلم عرض عليه الإسلام فان أبى انفسخ النكاح لفعل (عمر) ولم ينكر [٩٨] رواه في الإنتصار.
  فصل «٥» في الفسخ بتجدد الرق: (الهدوية والإمام ثم الشافعي) إذ سبي الزوجان انفسخ نكاحهما لعموم {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤] ولم يفصل بين أن نسبى مع زوجها أم لا قال في النيل: وذلك مما لا خلاف فيه قال في الشفاء: ولا اعلم في جواز وطئهن وان كن ذوات أزواج خلافا بين السلف - يعني: بعد الاستبراء لما سيأتي.
  (الإمام) فان ملك احد الزوجين الآخر انفسخ النكاح قال في الشفاء: ولا خلاف أن ورود الملك على النكاح يبطله وأنه لا فصل بين ملك جميع الرقبة أو شقص منها.
  (الإمام) وخيار المعتقة يفتقر إلى اختيارها اتفاقا، (تخريج أبي طالب وتخريج أبي العباس) ولا يفتقر إلى حكم لقوله ÷ لبريرة «ملكت نفسك فاختاري» ولم يعتبر الحكم.
  فصل «٦» والفسخ بالرضاع والردة والإسلام وتجدد الرق وملك احدهما صاحبه لا يفتقر إلى حكم ولا اختيار.
  وخيار المعتقة والأيم الكبيرة والقرناء والرتقاء والفتقاء والجذام والبرص والجنون يفتقر إلى الاختيار لا الحكم.
  وخيار باقي العيوب يفتقر إليهما معا(١).
  قوله: لقول عليا # في اليهودي تسلم امرأته: أنه إن أسلما كانا على النكاح وان اسلم هو ولم تسلم امرأته كانا على النكاح - رواه في المجموع.
  قوله: لفعل عمر عن عمر أنه عرض الإسلام على ذمي أسلمت امرأته الذمية ففرق بينهما بعد امتناعه ولم ينكر أحد من الصحابة - هكذا في الإنتصار.
  قوله: لبريرة ملكت نفسك - تقدم.
(١) يعني مع الشجار لا مع التراضي، كما مر في باب العيوب. تمت.