فصل والنثار
  وفي الكافي: ولا خلاف انه يجوز ضرب الطبول والبوق والصنوج جريا على ما جرت به العادة الشرعية دون الضرب على الحان المعصية.
  وأما الهذي والرجز في العرس إذا كان لا يؤدي إلى قبيح، قال (الأمير الحسين) فالظاهر أنه جائز لما روي عن النبي ÷ أنه سمع نسوة يهذين في عرس وهن يقلن: أتيناكم أتيناكم * فحيوا من يحييكم * ولولا الذهب الأحمر * لم نحلل بواديكم * فقال ÷ «ولولا الحنطة السمراء، ما سمنت عذاريكم» [١٣٧].
  فصل «٢» والنثار(١) مستحب قبل [العقد](٢) عند (الإمام) لما روي أن النبي ÷ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي @ أمر بإحضار طبق من بسر وقال: «انتهبوا النثار» [١٣٨]، وقال بإباحته (القاسم والحسن البصري وأبو حنيفة).
  فصل «٣» في النشوز: (الإمام) وبنشوزها عما يلزمها له تسقط حقوقها غير المهر إذ هو عوض الاستمتاع، قال في أصول الأحكام: الناشزة الممتنعة من تسليم نفسها إلى زوجها فإنها لا نفقة لها بالإجماع.
  فإن نشز الزوج عما تعتاده من طيب عشرته فلها استرضائه بترك بعض حقوقها لقوله تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا}[النساء: ١٢٨] الآية، ولخبر سودة [١٣٩]، (الإمام) ويطيب له ما لم يخل بواجب.
  (الإمام) فإن تشاققا بعث السلطان أو المؤمنون حكما من أهله وحكما من أهلها يسعيان في الصلح دون الفرقة لأنه ذكره دونها، قال (الأمير الحسين) ولا أعلم قائلا من أئمتنا $ بخلافه وفوق كل ذي علم عليم.
  قوله: لما روي عن النبي ÷ انه سمع نسوة يهذين في عرس وهن يقلن: اتيناكم أتيناكم * فحيوا من يحييكم * ولولا الذهب الأحمر * لم نحلل بواديكم * فقال ÷: «ولولا الحنطة السمراء، ما سمنت عذاريكم» هذا رواه الأمير الحسين، وعن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله ÷ فقال: «أهديتم الفتاة»؟ قالوا: نعم قال: «أرسلتم معها من يغني»؟ قالت: لا، فقال رسول الله ÷: «إن الأنصار قوم فيها غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم» أخرجه ابن ماجة وفي إسناده [حسين بن عبد الله بن ضميرة] قال في مجمع الزوائد: وهو متروك، قلت: هو ثقة وثقه أهل بيت العصمة أهل سفينة النجاة فلا يضره ما قاله المخالفون والحديث أيضا أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وفي الباب أحاديث أخر وفيها تعارض شديد والأولى العمل بما صح عن أمير المؤمنين ÷ فهو أعلم بموارد طرق الشرع من غيره والله الهادي.
  قوله: روي عن النبي ÷ لما زوج فاطمة من علي # أمر بإحضار طبق من بسر وقال: «انتهبوا النثار» رواه في تتمة الشفاء وقد تقدمت رواية زيد من الأمالي.
  قوله: لخبر سودة روي ان سودة بنت زمعة قد كانت كبرت فاراد رسول الله ÷ أن يطلقها فقالت: يا رسول الله إني أحب أن احشر في جملة أزواجك ووهبت قسمها(٣) من عائشة - رواه في تتمة الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم وغيرهم.
(١) النثار: بضم النون وكسرها هو ما ينثر في النكاح أو غيره. تمت بحر.
(٢) من المسائل. تمت.
(٣) في الشفاء: فوهبت قسمتها. تمت.