فصل (الأكثر) ووليمة العرس مستحبة
  فصل «١» (الأكثر) ووليمة العرس مستحبة لما روي انه ÷ نكح فلم يذبح [١٣١]، ودليل مشروعية الوليمة قوله «أولم ولو بشاة» [١٣٢]، (العترة ثم الشافعي) والإجابة إليها مستحبة لقوله ÷ «إذا دعي أحدكم فليجب» [١٣٣]، وصرفه إجماع العترة $ على الاستحباب.
  (الأكثر) وما حرم من الملاهي في غير النكاح حرم فيه لعموم النهي [١٣٤]، وفي الشفاء: لا يجوز إظهار شيء من الملاهي عند النكاح ولا يجوز ضرب الدف والطنبور فيه [١٣٥]، ولا الرباب ولا الغناء وهو إجماع العترة لا يختلفون فيه اهـ ..
  وقال (ابوطالب): لا خلاف في جواز إشادة النكاح بضرب الطبول والجباجب والصنوج بل يستحب لقوله ÷ «أشيدوا بالنكاح» [١٣٦] ...
  فصل
  قوله: نكح فلم يذبح - في تتمة الشفاء روي أن النبي ÷ «نكح فلم يذبح -، وعن أنس أن النبي ÷ أولم على صفية بتمر وسويق(١) - أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وله نحو هذه الرواية عند بخاري، وأخرى عند أحمد ومسلم، وأخرى عند أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: أولم ولو بشاة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فقال له النبي ÷: «أولم ولو بشاة» رواه في تتمة الشفاء والأصول، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة وابوداود من طرف حديث.
  قوله: إذا دعي الخ عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدْعُ» رواه في الأصول، وأخرجه ابوداود، وعنه ÷ «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك» رواه في تتمة الشفاء، وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود وابن ماجة وقال فيه: «وهو صائم» من رواية جابر اهـ.
  قوله: للنهي عن علي # بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة - رواه في المجموع، وفيه أيضا عن رسول الله ÷ «أول من تغنى إبليس ثم زَمَرَ ثم حدا(٢) ثم ناح»، وفيه عن رسول الله ÷ «إياكم والغناء فانه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر»، وفيه عن رسول الله ÷ «من تغنى أو غني له أو ناح أو نيح له أو انشد شعرا أو قرصَه(٣) وهو فيه كاذب أتاه شيطانان فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت»، وفي الشفاء والعلوم وفي الحديث «إن الله انزل الحق ليذهب به الباطل واللعب والزفن والزمارات والمزاهر» اهـ شرح، الزفن: الرقص، والمزهر: العود الذي يضرب به، وأما المزامير: فهي التي ينفخون فيها، والمزاهير: الدفوف، والكنارات: الطنابير، والطبل: الذي له وجه واحد(٤) اهـ شفاء، وعنه ÷ «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند النعمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند المصيبة شق جيب وخمش وجه ورنة شيطان» رواه في الأصول وسياتي مزيد في ذلك إن شاء الله.
  قوله: ولا يجوز ضرب الدف عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «كره الله عز وجل ستا الخمر والميسر والمعزاف والمزمار والكوبة والدف» رواه في العلوم والشفاء، وعنه ÷ «بعثت بكسر المعزاف والمزمار» رواه في العلوم، الكوبة: قيل النرد وقيل الطبل وفي حديث المجموع والعلوم النرد ميسر العجم والقداح ميسر العرب.
  قوله: أشيدوا بالنكاح قال الهادي إلى الحق في الأحكام: فأما الحديث الذي يروى عن رسول الله ÷ انه سمع دفا في بعض دور الأنصار فقال: «ما هذا»؟ فقيل له فلان يا رسول الله نكح فقال: «الحمد الله أشيدوا بالنكاح»، فإنما أراد # أشيدوا بذكره وبما تسرون به من أمره من جلبة الوليمة وضوضاء الإطعام وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام مما يفعله في النكاح وعليه امة محمد ÷، فاما أن يكون أمرا باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه القول به ولا ينسب شيء منه إليه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس فقال: كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله ولا يحل فعله - اهـ.
(١) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير سمي بذلك لانسياقه في الحلق اهـ معجم وجيز، وفي هامش سيرة ابن هشام: السويق أن تحمص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك ثم تطحن ثم يسافر بها وقد تمزج باللبن والصل وتلت فإن لم يكن شيء من ذلك مزجت بالماء. تمت. ج/ ٣ - ص ٤٨.
(٢) الحدو: سوق الإبل والغناء لها. تمت مختار صحاح.
(٣) قرض الشعر: قاله. تمت قاموس.
(٤) في الشفاء والكبارات: الطنابير لأن الكبر بالباء المعجمة بواحدة من أسفل والباء مفتوحة الطبل الذي له وجه واحد. تمت.