نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ومن وطء فجوز الحمل

صفحة 416 - الجزء 1

  (انس ثم النخعي ثم العترة والإمام ثم مالك والشافعي واحمد وإسحاق) وتؤثر الجديدة⁣(⁣١) الثيب بثلاث والبكر بسبع لفعله ÷ [١٤٤]، (الهدوية ثم الشافعي) فإن زاد على السبع أو الثلاث برضاها بطل حقها من التفضيل ولزمه القضاء لقوله ÷: «إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي» [١٤٥]، (الإمام) فإن زادها لا بمشيئتها لم يبطل حقها من التفضيل لمفهوم قوله ÷ «إن شئت ..».

  (الإمام) ويصح من المرأة هبة نوبتها إجماعا كما وهبت سودة نوبتها لعائشة - اهـ

  وليس للزوج صرفها إلى غير من وهبت لها كفعله ÷ مع عائشة - وللزوج منعها من الهبة إذ الحق له.

  قال (الإمام) في المسائل النافعة: فإن قلت⁣(⁣٢): فما هذا الحضر =يعني الذي يجب فيه القسمة= قلت: قد قدره (المنصور بالله) بالميل وفي قول هو دون البريد، قال في الروضة والغدير⁣(⁣٣): وهو الذي يظهر من قول أئمتنا $، قلت: ويؤيد هذا قول علي # اقل السفر بريد - إذ لا يسمى في الشرع دون البريد سفرا اهـ.

  فصل «٥» ومن وطء فجوز الحمل ثم مات ربيبه ولا مسقط للأخوة لأم⁣(⁣٤) ولا حاجب لها كف عن جماعها حتى يتبين الحمل أو عدمه لأمر علي # بذلك [١٤٦]، ويتبين عدم الحمل بحيضة أو حيضتين لخبر علي # [١٤٧] فإن لم يكن قد وطء قبل موت الربيب أو كان ثم مسقط أو حاجب فلا كف.

  ومتى تبين الحمل أو عدمه جاز الوطء فان لم يتبين كف ثلاث سنين وستة أشهر ويوما ثم له الوطء إذ ما أتت به بعد ذلك لدون ستة أشهر وعاش فمن الأول وإلا فمن الثاني إذا الظاهر من إجماع العترة أن أكثر مدة الحمل أربع سنين.


  قوله: لفعله ÷ عن علي $ قال: كان رسول الله ÷ إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا - رواه في المجموع والشفاء، ومثله عن انس في العلوم بلفظ قال رسول الله ÷: «للثيب ثلاث وللبكر سبع»، وأخرجه الدارمي والبيهقي والاسماعيلي وابن عوانة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وفي الأصول «من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»، وأخرجه بخاري ومسلم.

  قوله: وان شئت عن النبي ÷ انه لما بني بأم سلمة قال: «ليس على اهلك هوان إن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائي وان شئت ثلثت ثم أدور» رواه في الأصول بهذا اللفظ والحديث في العلوم وتتمة الشفاء وأخرجه أحمد ومسلم وابوداود وابن ماجة والدار قطني وفي سند الدارقطني [الواقدي] وقد ضعفوه.

  قوله: كما وهبت سودة تقدم.

  قوله: اقل السفر بريد تقدم في القصر.

  قوله: لأمر علي بذلك روى الهادي في الأحكام عن علي وابنه الحسن أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة لأم، ورواه في الأصول.

  قوله: لخبر علي # روى أبو العباس الحسني يرفعه إلى جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه إلى أمير المؤمنين أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأها حتى تحيض حيضة أو حيضتين أو يتبين حملها - ذكره في تتمة الشفاء.


(١) وحقيقة الجديدة: التي لم تمض عليها مدة التأثير. تمت.

(٢) هذه الفنقلة على قول الأمير الحسين #: والقسمة إنما تجب عند أئمتنا في الحضر دون السفر. تمت.

(٣) لمحمد بن الهادي بن تاج العين. تمت مطلع البدور.

(٤) الذي يسقطون الاخوة لأم هم: الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان أم انثى، والذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس هم: الولد وولد الإبن ذكرا كان أم أنثى والاثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا. تمت. شرح بحر.